responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : الوسيلة ( عدد الصفحات : 469)


وإن كان شريفا ، ولم يزوجه كان عاصيا لله تعالى مخالفا لسنة نبيه صلى الله عليه وآله .
ويكره أن يزوج كريمته من خمسة : من المستضعف المخالف إلا مضطرا ، ومن شارب الخمر ، والمتظاهر بالفسق ، وغير المرضي الاعتقاد ، والسيئ السيرة .
وإذا عزم الرجل على النكاح لم يعقد إذا كان القمر في برج العقرب ، وراعى ثمانية أشياء استحبابا : استخار الله تعالى ، وصلى ركعتين ، وأكثر من التحميد ، ودعاء بالدعاء المروي ، وابتدأ باسم الله تعالى ، وأعلن النكاح بحضرة [1] جماعة من المؤمنين ، وخطب قبل العقد . والشهود من فضيلة النكاح دون صحته ، وفسق الولي لا يقدح .
ويستحب لولي المرأة أن يقول قبل العقد : أزوجك على إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان . ولا يصح النكاح إلا بتعيين المنكوحة ، بأحد ثلاثة أشياء : بالإشارة ، أو التسمية ، أو الصفة . وبالإيجاب والقبول . والإيجاب قوله : أنكحتك ، أو زوجتك . والقبول قوله : قبلت هذا النكاح ، أو التزويج ، أو قبلت فحسب .
وتعيين المهر في نكاح الغبطة من شروط فضله دون صحته ، وفي نكاح المتعة من شروط صحته .
ويجوز تقديم القبول على الإيجاب مثل زوجني فلانة ، أو تزوجت فلانة ، وقال : زوجتكها ، وإن قيل للولي : زوجت فلانة من فلان قال : نعم ، وقال للرجل :
قبلت التزويج قال : نعم ، صح .
ولا يجوز القبول بلفظة الاستفهام ، ولا الاستقبال . ويجوز التوكيل في الإيجاب والقبول ، وفي أحدهما . ولا يجوز أن يكون الوكيل فيهما واحدا ، فيكون موجبا قابلا . وإن قدر المتعاقدان على القبول والإيجاب بالعربية عقدا بها استحبابا ،



[1] في نسختي " ش " و " ط " : وأحضر .

291

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست