نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 291
إسم الكتاب : الوسيلة ( عدد الصفحات : 469)
وإن كان شريفا ، ولم يزوجه كان عاصيا لله تعالى مخالفا لسنة نبيه صلى الله عليه وآله . ويكره أن يزوج كريمته من خمسة : من المستضعف المخالف إلا مضطرا ، ومن شارب الخمر ، والمتظاهر بالفسق ، وغير المرضي الاعتقاد ، والسيئ السيرة . وإذا عزم الرجل على النكاح لم يعقد إذا كان القمر في برج العقرب ، وراعى ثمانية أشياء استحبابا : استخار الله تعالى ، وصلى ركعتين ، وأكثر من التحميد ، ودعاء بالدعاء المروي ، وابتدأ باسم الله تعالى ، وأعلن النكاح بحضرة [1] جماعة من المؤمنين ، وخطب قبل العقد . والشهود من فضيلة النكاح دون صحته ، وفسق الولي لا يقدح . ويستحب لولي المرأة أن يقول قبل العقد : أزوجك على إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان . ولا يصح النكاح إلا بتعيين المنكوحة ، بأحد ثلاثة أشياء : بالإشارة ، أو التسمية ، أو الصفة . وبالإيجاب والقبول . والإيجاب قوله : أنكحتك ، أو زوجتك . والقبول قوله : قبلت هذا النكاح ، أو التزويج ، أو قبلت فحسب . وتعيين المهر في نكاح الغبطة من شروط فضله دون صحته ، وفي نكاح المتعة من شروط صحته . ويجوز تقديم القبول على الإيجاب مثل زوجني فلانة ، أو تزوجت فلانة ، وقال : زوجتكها ، وإن قيل للولي : زوجت فلانة من فلان قال : نعم ، وقال للرجل : قبلت التزويج قال : نعم ، صح . ولا يجوز القبول بلفظة الاستفهام ، ولا الاستقبال . ويجوز التوكيل في الإيجاب والقبول ، وفي أحدهما . ولا يجوز أن يكون الوكيل فيهما واحدا ، فيكون موجبا قابلا . وإن قدر المتعاقدان على القبول والإيجاب بالعربية عقدا بها استحبابا ،