نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 293
والتي وطأها أبوه ، أو ابنه ، أو عقد عليها ، والمملوكة التي وطأها أبوه ، أو ابنه بملك اليمين ، أو نظر منها إلى ما يحرم لغير المالك النظر إليه ، أو قبلها بشهوة ، والتي زنى بها الأب أو الابن ، وأمها وإن علت ، وبناتها وإن نزلن . والثاني : عشر نسوة : المعقود عليها في حال الإحرام جاهلا بالتحريم ولم يدخل بها ، فإذا علم بذلك فرق بينهما ، فإذا خرج من الإحرام عقد عليها إن شاء ، والمعقود عليها في العدة كذلك ، وذات الزوج ، فإنهن يحرمن على غير أزواجهن ، فإذا بن منهم بينونة شرعية ، واعتددن حللن على غير أزواجهن . والأختان معا ، وسواء عقد عليهما عقد مقارنة ، أو عقد متابعة ، وعقد المتابعة يصح على من عقد على أول ، فإن دخل بالثانية فرق بينهما ، ولم يرجع إلى الأولى بعد خروج الثانية من العدة ، ولا يجوز له ذلك إلا بعد مفارقة الأولى منه بالموت أو الطلاق ، فإن طلقها رجعيا لم يجز له العقد على الأخرى ، إلا بعد خروجها من العدة . وإن عقد عليهما عقد مقارنة لم يصح ، وروي أنه يختار أيتهما شاء . [1] وبنت غير المدخول بها ما دامت الأم في حباله ، فإن نظر من الأم إلى ما يحرم لغير الزوج النظر إليه كره العقد على البنت ، وبنت أخ الزوجة ، أو أختها بغير رضاء منها ، فإن عقد عليهما برضاها جاز ، ولم يكن لها بعد ذلك خيار ، فإن لم ترض كان مخيرا بين الرضاء ، وفسخ عقدها والاعتزال عن الزوج . وتبين منه بغير طلاق ، ويفرق بينهما حتى تخرج العمة أو الخالة من العدة ، إلا أن ترضى العمة أو الخالة بذلك ، وإن طلق إحداهما رجعية وتزوج بنت أخيها ، أو بنت أختها ، فكذلك . والتي تزوج بها وعنده أربع حرائر قبل موت بعضها ، أو طلاقها بائنا أو