نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 273
والمشروط ضربان : صحيح ، وفاسد . فالصحيح : مثل شرط الزكاة على أحدهما ، ورد القرض ببلد آخر ، والصحيح عن الغلة ، والرهن ، والضمان ، وأمثالها . والفاسد : ما يؤدي إلى الربا مثل شرط الزيادة في الصفة : ، أو القدر ، أو إباحة ما على الرهن ، فإذا كان كذلك لم يملكه بنفس القرض ، وبقي أمانة في يده ، ولا يصح الارتهان به ، وإن لم يشرط الانتفاع بالرهن ، وسوغه المقترض صح . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان الدين < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الدين الدين : كل مال لزم في الذمة عوضا عن عين مثله ، وينقسم قسمين : حال ، ومؤجل . فالحال يلزم قضاؤه متى طالبه صاحبه مع فقد العذر ، والعذر الإعسار ، ودخول وقت الصلاة حتى يفرغ من أدائها ، وغيبة المال عنه ، وتعذره عليه في الحال بسبب شرعي . والمستدين ينقسم ثمانية أقسام : حي حاضر ، وغائب ، وموسر ، ومعسر ، ومن استدان هو بنفسه ، أو استدانت عليه زوجته ، أو مملوكه ، وميت . فإن كان المستدين حاضرا موسرا ، وطالبه المدين ، وقد حل أداؤه ، ولم يكن له عذر لزمه الإيفاء ، فإن كان له عذر أمهل حتى يزول ، فإن لم يكن له عذر أمر بالقضاء ، فإن لم يقض حبسه الحاكم ، إن التمس من له الدين ، فإن ماطل في الحبس عزر ، فإن أدى إلى ضرر من له المال ، وكان له مال ظاهر من جنسه أخذ عنه وقضي به دينه ، وإن كان من غير جنسه بيع عليه بقدره ، وقضى به دينه ما لم يكن المال الدار التي يسكنها ، أو العبد الذي يخدمه . وإن كان غائبا ، وأقام من له الدين بينة حلفه الحاكم أنه يستحق عليه اليوم
273
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 273