نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 272
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان الجعالة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الجعالة وهي عقد جائز من الطرفين ، وتصح بشرطين : تعيين العمل ، والأجرة . فمن ضل له عبد ، أو بعير ، أو فرس ، أو أبق هذا وند ذاك لم يخل : إما وافق واحدا على شئ معين على الإطلاق ، أو وافق على أنه يجيئ به من موضع كذا ، أو قال : من جاء به فله كذا ، أو قال لواحد : أن جئت به فلك عشرة ، ولآخر : إن جئت به فلك خمسة ، أو لآخر : إن جئت به فلك خمسة عشر . فالأول : يلزم فيه ما سمى . والثاني : إن جاء به من الموضع المسمى لزم المعين ، وإن جاء به من نصف الطريق لزم نصف الأجرة ، وعلى هذا . والثالث : لزم المسمى لمن جاء به واحدا كان أو أكثر . والرابع : إن جاء به واحد لزم له ما سماه ، وإن جاء به اثنان لزم لكل واحد ثلث ما سمى له ، وإن جاء به ثلاثة لزم لكل واحد ثلث ما سمى له ، وإن أبق من الواحد بتفريطه غرم قيمته ، وإن أبق من غير تفريطه لم يلزمه شئ . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان القرض < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان القرض القرض : كل مال لزم في الذمة بعقد عوضا عن مثله ، وهو ضربان : مطلق ، ومشروط . فالمطلق لا يدخله الربا ، فإذا أخذ قرضا على أن يرد مثله ملكه بنفس عقد القرض ، وصار مثل سائر أمواله ، وجاز الارتهان ، فإن رد أجود منه أو زائدا عليه في النوع أو القدر ، أو بالعكس منه صح إذا تراضيا . وكذلك إن أخذ حنطة ورد شعيرا ، أو شعيرا ورد حنطة ، وإن رد من غير جنسه ، وتراضيا به من غير تقويم صح ، وإن لم يتراضيا ولم يقوم في الحال ، ثم تغير السعر كان ذلك بقيمة يوم الدفع .
272
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 272