نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 274
جميع هذا المال ، فإذا حلف وكان له مال من جنسه ، أو غير جنسه كان حكمه على ما ذكرنا غير أنه لا يدفع إليه المال إلا بكفيل وإن كان المستدين معسرا صبر عليه من له الدين حتى يجد ، فإن كان مكتسبا أمر بالاكتساب والإنفاق بالمعروف على نفسه وعياله ، وصرف الفاضل في وجه دينه ، وإن كان غير مكتسب خلي سبيله حتى يجد ، وعلى الوجهين إن قضي من سهم الغارمين جاز إذا لم ينفق ما استدان في معصية الله تعالى . وإن استدانت عليه زوجته كان حكمها حكمه بشرطين : بحاجتها إلى النفقة ، وهو غائب لم يترك لها نفقة بقدر المعروف . والمملوك إذا استدان لم يخل من ثلاثة أوجه : مأذون في الاستدانة ، أو في التجارة دون الاستدانة ، أو غير مأذون . فالأول : كان حكم دينه حكم دين مولاه . والثاني : ضربان : فإن علم المدين أنه غير مأذون فيها بقي في ذمته إلى أن يعتق ، فإن لم يعلم استسعى فيه إذا تلف المال . والثالث : يكون ضائعا ، إلا إذا بقي المال في يده ، أو كان قد دفع إلى سيده . والميت ضربان : إما خلف وفاء ، أو لم يخلف ، فإن خلف لم يخل : إما كانت له بينة ، أو لم تكن . فإن كانت أقامها وحلف ولزم ماله . وإن لم تكن له بينة لم يخل : إما اعترفت به الورثة ، أو لم تعترف . فإن اعترفت لزم ، وإن اعترف بعض الورثة وكان رجلين عدلين فكذلك ، وإن لم يكونا عدلين ، أو اعترف البعض لزم في نصيبهما أو نصيبه بقدر ما يخصهما ، أو يخصه وإن لم يعترف به أحد لزمها اليمين على نفي العلم . وإن لم يخلف وفاء ضاع حقه . وإن قضى أحد من إخوانه المؤمنين من سهم الغارمين جاز ، وجاز به فضلا .
274
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 274