نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 267
< فهرس الموضوعات > باب في بيان الإجارة < / فهرس الموضوعات > باب في بيان الإجارة الإجارة عقد على منفعة بعوض ، ولا يصح فيه تعيين الأجل والعمل معا ، فإن عينا بطل ، والأجير : منفرد ، ومشترك . فالمنفرد المخصوص بالعمل لواحد ، ويصح استئجاره بشرطين : تعيين الأجل إن كان العمل مجهولا ، وتعيين الأجرة ، وتعيين العمل والأجرة إن كان العمل معلوما . والمشترك يعين عمله وأجرته دون المدة ، وكل واحد منهما ضامن لجنايته بأرش النقصان ، ولتلفه بالتفريط من غير تعد قيمة يوم التلف . والمتلف بتعدية أكثر قيمته من يوم التلف ، وإن تلف من غير تفريط منه لم يضمن . وتبطل الإجارة بستة أشياء : بموت كليهما ، وبموت أحدهما ، وبهلاك المستأجر قبل التسليم ، وبمنعه قبل القبض من التصرف ، وبخروج الأجرة مستحقة إذا كانت مشاهدة ، بأن يشرط في عقد الإجارة تسليم ما وقع عليه عقد الإجارة بعد أيام من وقت العقد . وتسقط الأجرة بإسقاط المؤجر ، ولا تسقط المنفعة بإسقاط المستأجر ، ولهذا على ذاك الأجرة ، ولذلك على هذا المنفعة ، فإن انهدام المسكن المستأجر بتفريط
267
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 267