responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 268


من المستأجر لزمته الإعادة إلى مثل ما كان عليه ، وتوفير الأجرة ، وإن انهدم بتفريط من المؤجر ، أو بغير تفريط من أحدهما سقطت الأجرة ، إلا أن يعيده إلى حال العمارة ، وإذا لم يمكن المستأجر الانتفاع بما استأجره من غير سبب منه سقط عنه مال الإجارة حتى يعود إلى حال يصح الانتفاع به ، ولا تبطل الإجارة بالبيع ، فإن علم المبتاع بالإجارة لزمه الصبر إلى انقضاء مدة الإجارة ، وإن لم يعلم كان له الخيار بين فسخ البيع ، والصبر .
والإجارة يدخلها خياران : خيار الرؤية إذا استأجر موصوفا ، وخيار الشرط ، ولزم ما شرط المؤجر ، فإن شرط أن يسكن المستأجر المسكن بنفسه لم يكن له أن يسكن غيره ، ولا أن يؤجر من غيره ، وإن استأجر مطلقا جاز له أن يسكن غيره ، إلا القصار ، والحداد ، وأن يضع فيه المبتاع إلا ما يضر به مثل السرقين ، وأن يشارك غيره في السكنى ، وأن يؤجر من غيره بمثل ما استأجره به ، ويؤجر بعضه بأقل من مال الإجارة ، فإن أحدث فيه حدثا يزيد بسببه في الأجرة جاز أن يؤجر البعض بمثل مال الإجارة ، وبأكثر ، والكل بأكثر منه .
ومنفعة غير الحيوان يجب كونها مقدرة ، ومنفعة الحيوان تجوز أن تكون مقدرة ، وغير مقدرة ، فإن استأجر بهيمة لم يخل من ثلاثة أوجه : إما استأجر للركوب ، أو للحمل ، أو للعمل .
فإن استأجر للركوب عين أربعة أشياء : الراكب ، والطريق ، والمنزل ، والركوب بالمحمل ، أو الزاملة ، أو القتب بعد رؤية ذلك ومعالقها ، فإن عين المركوب وعجز ، أو نفق بطل الإجارة فيما بقي ، وإن استأجر في الذمة وصف المركوب بأربعة أشياء : بالجنس ، والنوع ، والجري ، وكل ما تختلف الأجرة بسببه ، فإن خالف ، أو تلف ، أو غاب ضمن .
وإن استأجر للحمل ذكر سبعة أشياء : الجنس ، والمقدار ، والموضع المحمول

268

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست