responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 266


والثاني : أن يكون ذلك في قرض مستأنف ، ولا يصح القرض ولا الرهن تبعا ولا الشرط .
والثالث : أن يكون ذلك في بيع ، وهو ضربان :
أحدهما : يكون النماء مجهولا ، ولم يصح الشرط .
والثاني : يكون معلوما ، ويصح ذلك .
وإذا ثبت الرهن لم يصح من مالكه التصرف فيه بالبيع والشراء ، والعتق ، والتدبير ، والهبة وغير ذلك ، إلا من المرتهن فإنه يصح بيعه منه وهبته . فإن أذن المرتهن له في التصرف صح . وإن هلك الرهن بغير تفريط لم يضمن المرتهن ، وإن هلك بتفريط منه ضمن .
وإن اختلف المتراهنان لم يخل من أربعة أوجه : إما اختلفا في مقدار ما على الرهن ، أو في قيمة الرهن بعد التلف ، أو في التفريط ، أو في مدة الأجل ولم يكن لأحدهما بينة .
فالأول : كان القول قول الراهن مع اليمين .
والثاني : كذلك .
والثالث : كان القول قول المرتهن مع يمينه .
والرابع : كذلك .
فإن ادعى صاحب المتاع كونه وديعة عنده ، وخصمه كونه رهنا ، فإن اعترف صاحب المتاع بالدين كان القول قول خصمه ، وإن لم يعترف بالدين كان القول قول صاحب المتاع مع اليمين .
وإن رهن حيوانا كان نفقته على الراهن ، فإن أنفق عليه المرتهن كان له الرجوع على صاحبه ما لم ينتفع به ، فإن انتفع به ولم ينفق رد قدر ما انتفع به .

266

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست