نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 266
والثاني : أن يكون ذلك في قرض مستأنف ، ولا يصح القرض ولا الرهن تبعا ولا الشرط . والثالث : أن يكون ذلك في بيع ، وهو ضربان : أحدهما : يكون النماء مجهولا ، ولم يصح الشرط . والثاني : يكون معلوما ، ويصح ذلك . وإذا ثبت الرهن لم يصح من مالكه التصرف فيه بالبيع والشراء ، والعتق ، والتدبير ، والهبة وغير ذلك ، إلا من المرتهن فإنه يصح بيعه منه وهبته . فإن أذن المرتهن له في التصرف صح . وإن هلك الرهن بغير تفريط لم يضمن المرتهن ، وإن هلك بتفريط منه ضمن . وإن اختلف المتراهنان لم يخل من أربعة أوجه : إما اختلفا في مقدار ما على الرهن ، أو في قيمة الرهن بعد التلف ، أو في التفريط ، أو في مدة الأجل ولم يكن لأحدهما بينة . فالأول : كان القول قول الراهن مع اليمين . والثاني : كذلك . والثالث : كان القول قول المرتهن مع يمينه . والرابع : كذلك . فإن ادعى صاحب المتاع كونه وديعة عنده ، وخصمه كونه رهنا ، فإن اعترف صاحب المتاع بالدين كان القول قول خصمه ، وإن لم يعترف بالدين كان القول قول صاحب المتاع مع اليمين . وإن رهن حيوانا كان نفقته على الراهن ، فإن أنفق عليه المرتهن كان له الرجوع على صاحبه ما لم ينتفع به ، فإن انتفع به ولم ينفق رد قدر ما انتفع به .
266
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 266