نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 265
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان حكم الرهن < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان حكم الرهن الرهن إنما يصح بثلاثة شروط : بالإيجاب ، والقبول ، والقبض برضاء الراهن ، إلا إذا شرط في العقد . والرهن بمال لزم في الذمة ، حصل سبب لزومه من حر عاقل غير محجور عليه ، أو عبد مأذون له في التجارة . ويجوز رهن المشاع والمقسوم . والرهن مطلق ، ومشروط . فالمطلق لا يجوز بيعه إلا بإذن الراهن ، فإن لم يأذن أو غاب باعه الحاكم وقضى الدين من ثمنه ، فإن أباح الراهن فيه الانتفاع بالمرهون صح ، إلا وطء الجارية إن كانت مرهونة . والمشروط ضربان : أحدهما يقتضيه العقد ، والآخر لا يقتضيه . فالأول : تأكيد للعقد مثل تسليم الرهن ، وبيعه في الدين ، ومنافعه للراهن ، ودخول نمائه في الرهن إذا حصل بعد الرهن . والثاني : ثلاثة أضرب : أحدها يناقض الرهن ، ويبطل الشرط دون الرهن مثل أن يشرط أن لا يسلم الرهن ، أو لا يبيع في الدين بحال ، أو إلا بما يرضاه الراهن أو فلان . والثاني : يكون مصلحة للمرتهن ، ويجوز ذلك مثل التوكيل في بيع الرهن إما للمرتهن ، أو غيره ، ودخول النماء الحاصل في الرهن ، فإن شرط التوكيل في نفس العقد لم يكن له عزله ، وجاز بيعه بحضرة الراهن وغيبته ، وإن شرط بعد العقد كان له عزله . والثالث : أن يشرط النماء لنفسه ، وهو على ثلاثة أضرب : أحدها أن يكون ذلك في دين في الذمة ويصح الرهن ويبطل الشرط .
265
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 265