نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 264
وهو عقد جائز من الطرفين ، وهو ضربان : صحيح ، وفاسد . فالصحيح : ما اجتمع فيه شروط ثلاثة : العقد على الأثمان من الدنانير والدراهم غير المغشوشة ، والإطلاق في المدة من غير تعيينها إلا مدة الابتياع ، وتعيين مقدار المال . فإذا عقد على ذلك لم يخل : إما ضمن المضارب المال ، أو لم يضمنه ، فإن ضمنه كان الربح له والخسران عليه ، وإن لم يضمنه وأطلق لزم منه ثلاثة أشياء : البيع بالنقد بقيمة المثل بنقد البلد ، وكذلك الشراء . فإن خالف ذلك لم يصح ، وإن عين له جهة التصرف لم يكن له خلافه ، فإن خالف وربح كان الربح على ما شرطا ، وإن خسرا وتلف غرم . والقراض الفاسد يجوز للعامل التصرف فيه من جهة الإذن ، ولزم له أجرة المثل دون المسمى . ولم يخل القراض : إما أطلق رب المال ، أو شرط له العمل . فإن أطلق لم يلزمه من العمل إلا ما يعمل بنفسه صاحب المال ، وإن شرط له لزمه العمل بنفسه ، فإن لم يعمل كان أجرة العمل في ماله . فإن فسخ أحدهما ، أو كلاهما لم يجز للعامل التصرف فيه إلا بالبيع ، وتحصيل المال ممن عليه . ولم يخل من ثلاثة أوجه : إما كان المال ناضا ، أو عروضا ، أو على الناس . فإن كان ناضا أخذ صاحب المال إلا قدر حق العامل ، وإن كان عروضا كان مخيرا بين أن يأخذ بالقيمة ويدفع إلى العامل ما يصيبه من الربح ، وبين أن يأمر العامل ببيعه ، وإن كان على الناس لزم العامل تحصيله . وأما النفقة : فإن كان مشروطة كان على ما شرط ، وإن أطلقت كان له الإنفاق بالمعروف منه في السفر دون البلد الذي كان به صاحب المال .
264
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 264