نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 263
المالين ، وللمتصرف أجرة المثل . وأما شركة الأبدان فباطلة ولكل واحد من الشركاء أجرة عمله ، فإن اشتبه تصالحوا ، ومتى أراد المقاسمة أحدهما أو كلاهما كان له ذلك ، واقتسما النقد والعروض . وليس لأحدهما مطالبة الآخر بالنقد ، ولا بيع المتاع له ، بل يأخذ كل واحد نصيبه . وما كان على الناس نسيئة لا تصح قسمته ، فإن اقتسما واحتال لكل واحد نصيبه ، وقبض أحدهما ما احتال كان عليه أن يقاسم شريكه ، وما بقي على الناس كان بينهما حصل أو تلف ، وإن رضي أحدهما برأس ماله ، وترك الباقي لشريكه صح إن رضي الشريك به . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان حكم القراض < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان حكم القراض القراض : هو المضاربة ، وهو أن يدفع إنسان إلى غيره مالا ليتجر به على أن ما رزقه الله تعالى عليه من الفائدة يكون بينهما على مقدار معلوم . فإن دفع أحد إلى غيره مالا ليحتفظ به كان وديعة . وإن دفع إليه ليرد على مثله يكون قرضا . وإن دفع إليه ليتجر به له من غير أجرة كان بضاعة . وإن دفع ليرد إليه ليرد عليه مثله ببلد آخر يكون سفتجة . وإن دفع إليه ليتجر به وكان للعامل في التجارة به منفعة يكون قراضا ومضاربة . فإن دفع إليه وقال : اتجر به ، ولم يعين مقداره كان له أجرة المثل والربح لصاحب المال والخسران عليه . وإن عين مقدار ماله من الثلث ، أو الربع ، أو أقل ، أو أكثر ، فإن ربح كان له ما عين ، وإن خسر لم يكن له شئ ، وكان الخسران على صاحب المال .
263
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 263