responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 262


< فهرس الموضوعات > فصل في بيان قسمة العقود < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان قسمة العقود العقود تنقسم ثلاثة أقسام : إما يكون العقد لازما من الطرفين مثل الإجارة ، :
والمساقاة والمزارعة ، أو جائزا من الطرفين مثل الشركة ، والمضاربة ، والجعالة .
أو لازما من طرف وجائرا من آخر مثل الرهن ، فإنه لازم من جهة الراهن جائز من جهة المرتهن .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان عقد الشركة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان عقد الشركة الشركة أربعة أضرب : شركة الأعيان ، وشركة الحقوق ، وشركة المنافع ، وشركة الأعيان والمنافع : وهي التي أردنا بيانها وإنما يصح من ذلك شركة العنان دون المفاوضة والوجوه ، والأبدان .
فشركة العنان تصح بأربعة شروط : بكون الشريكين نافذي التصرف في مالهما ، واتفاق المالين في الجنس والصفة بحيث لو اختلطا لم يتميز أحدهما من الآخر ، وخلط أحدهما بالآخر ، والعقد عليها من غير تعيين مدة لها ، فإذا فعلا ذلك وأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف كان له ذلك على حسب الإذن ، فإن خالف وتلف ضمن .
وأما الربح والوضعية على قدر المالين ، فإن شرطا اتفاق الربح والوضيعة مع تفاوت المالين ، أو التفاوت مع تساوي المالين صح على قول بعض الأصحاب [1] وبطل على قول آخرين [2] ، فإن تصرف فيه المتصرف كان الربح والوضيعة على قدر .



[1] منهم ابن الجنيد كما نقله عنه العلامة في المختلف : 479 ، والسيد في الإنتصار : 227 .
[2] منهم الشيخ في المبسوط 2 : 350 ، وابن إدريس في السرائر : 254 .

262

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست