نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 229
وحقا للناس من وجه دخل فيه اليمين في حق الناس دون حق الله تعالى كالسرقة . والحالف : إما يحلف على فعل نفسه ، أو فعل غيره . فالأول : يحلف على القطع نفيا وإثباتا . والثاني : يحلف في الإثبات على القطع ، وفي النفي على العلم . وإذا استحلف ، أو التمس الجواب من المدعي عليه لم يخل ، إما يستحلف ، المدعي ، أو المدعى عليه إذا أراد عليه اليمين . فالأول : لم يلزمه الجواب على اللفظ ، ولا اليمين ، وكفاه إذا كان الجواب مشتملا على معنى الدعوى ، وكذلك حكم اليمين . والثاني : يلزمه اليمين على اللفظ ، والبينة مقدمة على يمين المدعى عليه ، ويمينه على يمين المدعي . وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين لم يستثبت حكم النكول ، ورد اليمين على المدعي ، فإن نكل استثبت حكم النكول إن لم يتعلل بإقامة بينة ، أو تحقق ، أو نظر في حساب آخر . فإن تعلل بشئ من ذلك أخر ، فإذا حلف استحق ، وإذا استحلف لم يكن له الرجوع إلا برضاء من استحلفه ، وإذا أقام شاهدا وقال : لا أختار اليمين سقط حقه منها . فإن ادعى ثانيا في مجلس آخر ، ونكل المدعى عليه عن اليمين ، أوردها عليه كان له أن يحلف ، وإن ادعى توفير الحق صار مدعيا ، وكان عليه البينة ، واليمين على صاحبه ، وله رد اليمين . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان الشهادات < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الشهادات الشهادة : إخبار بثبوت الحق لواحد على غيره ، أو له من غير أن يكون على غيره ، وقد يكون لشهادة البينة بدل من اليمين كالقسامة ، أو لأحد الشاهدين ، وذلك فيما يحكم فيه بشاهد ويمين . والشاهد أحد عشر قسما : مسلم حر ، ومملوك ، ووالد ، وولد ، وأخ ،
229
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 229