responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 230


وأخت ، وأحد الزوجين ، وصبي ، وامرأة ، وولد الزنى ، وكافر .
فالمسلم الحر : تقبل شهادته ، إذا كان عدلا في ثلاثة أشياء : الدين ، والمروءة والحكم .
فالعدالة في الدين : الاجتناب من الكبائر ، ومن الإصرار على الصغائر ، وفي المروءة : الاجتناب عما يسقط المروءة من ترك صيانة النفس ، وفقد المبالاة ، وفي الحكم : البلوغ ، وكمال العقل .
ولا يقدح في قبول الشهادة أحد عشر شيئا ، دناءة الصناعة ، والبداوة ، والإقامة بالقرى ، والعداوة إذا كانت غير ظاهرة ، والطعن في الناس إذا كان تدينا ، والنقصان في الخلقة ، والعمى إذا أثبت صاحبه ولم يحتج في الإثبات إلى الرؤية ، وإن تحملها بصيرا ثم عمي جازت شهادته في كل شئ إذا أثبت . والصمم ، ويؤخذ بأول قول صاحبه ، والضيافة ، والعبودة ، إلا على سيده ، والولادة من الزنى إذا كان المشهود به شيئا قليلا حقيرا .
ولا تقبل شهادة خمسة نفر : شهادة من يجر منفعة بشهادته إلى نفسه ، مثل الغريم إذا شهد للمفلس المحجور عليه ، والسيد إذا شهد لعبده المأذون له في التجارة ، والوصي إذا شهد للموصي فيما هو وصيه فيه ما دام إليه أمر الوصية ، والوكيل إذا شهد لموكله فيما هو وكيله فيه ، والأجير إذا شهد لمستأجره ما دام معه .
وتجوز شهادتهم في غير ما ذكرناه إذا كانوا بصفة من تقبل شهادته .
وتقبل شهادة أربعة نفر لأربعة ، ولا تقبل عليهم شهادة المقذوف للقاذف ، والعدو لعدوه ، ومن يرى إباحة دم غيره له ، ومن قطع طريقه لمن ادعى عليه القطع .
والمملوك إذا كان بصفة العدالة تقبل شهادته على حد شهادة الحر ، إلا على سيده ، والمدبر في حكم العبد ، والمكاتب تقبل شهادته على سيده بقدر ما تحرر

230

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست