responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 218


ويجوز للحاكم المأمون الحكم بعلمه في حقوق الناس ، وللإمام في جميع الحقوق .
والحاكم لم يخل : إما يخبر بحكمه ، أو ينهى . فإن أخبر وقال : حكمت لفلان بكذا ، أو أقر عندي بكذا ، أو شهد له شاهدان عندي بكذا ، فحكمت له قبل قوله حال ولايته . وإن أنهى واليا ، أو معزولا ، وقال : حكمت بكذا ، أو حكم به حاكم لم يقبل قوله ، ولم يكن في حكم شاهد ، وإن قال : أقر عندي بكذا كان شاهدا .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام البينات وكيفيتها < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام البينات وكيفيتها البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر .
فالبينة على المال ، أو على ما يكون الغرض منه المال أحد أربعة أشياء :
شاهدان ، وشاهد ويمين ، وشاهد وامرأتان ويمين . فإذا أقام شاهدا كان مخيرا بين أن يقيم آخر ، أو يقيم امرأتين ، أو يحلف . فإن تداعى اثنان عينا قائمة لم يخل من أربعة أضرب : إما كانت في أيديهما معا ، أو في يد أحدهما ، أو في يد غيرهما ، أو لم تكن في يد أحد .
فالأول : أربعة أضرب : إما يكون لكل واحد منهما بينة على سواء ، أو تخالف إحداهما الأخرى بوجه ، أو لا بينة لأحدهما ، أو تكون لأحدهما بينة . فإن تساوت البينتان كان المدعى به بينهما نصفين ، وإن اختلفتا لم يخل من ثلاثة أوجه : إما تكون إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة والحكم للمقيدة ، أو تكون إحداهما عادلة والأخرى غير عادلة والحكم للعادلة ، أو تكون إحداهما أكثر مع التساوي في العدالة والحكم لأكثر هما عددا . وإن لم تكن لأحدهما بينة وتخالفا كان بينهما نصفان ، وإن كانت البينة لأحدهما كان العين له .

218

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست