نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 219
والثاني لم يخل : إما يتكرر ملكها ، أو لا يتكرر . فإن تكرر ملكها مثل الأواني المصوغة من الذهب ، والفضة ، والنحاس ، وأشباهها ، وكان لكل واحد منهما بينة على سواء فهي لصاحب اليد . وإن كانت البينة لأحدهما فهي له ، وإن لم تكن لواحد منهما بينة لم يتوجه للمدعي على صاحب اليد غير يمين . وإن كانت العين مما لا يتكرر ملكها ، لم يخل من سبعة أوجه : إما يكون لكل واحد منهما بينة مطلقة ، أو مقيدة بالتاريخ أو تكون إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة ، أو كانتا مقيدتين بالإضافة إلى ابتياع أو هبة أو معاوضة من واحد أو من شخصين ، أو تكون البينة لأحدهما ، أو لا تكون لأحدهما بينة . فالأول : يحكم لليد الخارجة . والثاني : للتاريخ السابق . والثالث : للبينة المقيدة . والرابع : لصاحب اليد . والخامس : إن كان الملك وقت الانتقال لمن انتقل منه إلى صاحب اليد حكم له ، وإن كان لمن انتقل منه إلى اليد الخارجة كان له . والسادس ، يكون لصاحب البينة . والسابع ، لا يلزم صاحب اليد غير يمين . والثالث من القسمة الأولى [1] لم يخل من خمسة أوجه : إما ادعاها صاحب اليد ، أو لم يدعها وكان لكل واحد منهما بينة على سواء ، أو خالفت إحداهما الأخرى ، أو كان لأحدهما بينة ، أو لم تكن لأحدهما بينة . فإن ادعاها صاحب اليد لم يكن لتداعيهما فائدة ، الأبعد إبطال تعلق صاحب اليد .