responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 219


والثاني لم يخل : إما يتكرر ملكها ، أو لا يتكرر . فإن تكرر ملكها مثل الأواني المصوغة من الذهب ، والفضة ، والنحاس ، وأشباهها ، وكان لكل واحد منهما بينة على سواء فهي لصاحب اليد . وإن كانت البينة لأحدهما فهي له ، وإن لم تكن لواحد منهما بينة لم يتوجه للمدعي على صاحب اليد غير يمين .
وإن كانت العين مما لا يتكرر ملكها ، لم يخل من سبعة أوجه : إما يكون لكل واحد منهما بينة مطلقة ، أو مقيدة بالتاريخ أو تكون إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة ، أو كانتا مقيدتين بالإضافة إلى ابتياع أو هبة أو معاوضة من واحد أو من شخصين ، أو تكون البينة لأحدهما ، أو لا تكون لأحدهما بينة .
فالأول : يحكم لليد الخارجة .
والثاني : للتاريخ السابق .
والثالث : للبينة المقيدة .
والرابع : لصاحب اليد .
والخامس : إن كان الملك وقت الانتقال لمن انتقل منه إلى صاحب اليد حكم له ، وإن كان لمن انتقل منه إلى اليد الخارجة كان له .
والسادس ، يكون لصاحب البينة .
والسابع ، لا يلزم صاحب اليد غير يمين .
والثالث من القسمة الأولى [1] لم يخل من خمسة أوجه : إما ادعاها صاحب اليد ، أو لم يدعها وكان لكل واحد منهما بينة على سواء ، أو خالفت إحداهما الأخرى ، أو كان لأحدهما بينة ، أو لم تكن لأحدهما بينة .
فإن ادعاها صاحب اليد لم يكن لتداعيهما فائدة ، الأبعد إبطال تعلق صاحب اليد .



[1] أي كانت العين في يد غيرهما

219

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست