responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 217


وبالقيمة إذا لم يمكن . وإن كان عينا تالفة لم يخل من ثلاثة أوجه : إما تكون من ذوات الأمثال ، أو من ذوات القيمة ، أو محلاة بالذهب والفضة .
فالأول : يتحرر بالوصف ، والثاني : بالقيمة ، والثالث : إن كان محلاة بهما معا قومهما بأيهما شاء ، وإن كانت محلاة بأحدهما قومها بغير جنسه . فإذا حررت الدعوى ، والتمس الجواب طالبه به الحاكم ، فإن سكت حبسه حتى يجيب .
وإذا ثبت الحق لم يحكم به إلا بالتماس صاحبه ، والحكم أن يقول ، حكمت ، أو قضيت عليك بذلك . أو أخرج مما ثبت له عليك ، أو الزمتك . وإن أنكر وكان موضع يمين ، وعرف المدعي كان الحاكم مخيرا بين السكوت وبين أن يقول :
ألك بينة ، وإن لم يعرف قال : ألك بينة ؟
وإذا عدل الشهود قال للمدعى عليه : ألك جرح ؟ فإن أنعم أمهله ثلاثة أيام ، وتكفل به إن التمس خصمه ، وإن قال : لا جرح لم يحكم عليه إلا بالتماس من له الحق . وإن جرح البينة قال : زدني في الشهود ، وهو رد الشهادة ، وإن لم يجرح الشهود والتمس اليمين لم يكن له ذلك .
وإذا غابت بينته غيبة بعيدة ، أو عجز عنها لم يكن له طلب الكفيل وكان له اليمين أو التخلية ، وعرفه الحاكم ذلك ، وإن طالب في دين مؤجل لم يحل أجله بكفيل لم يكن له ذلك أيضا ، ولا يستحلف بغير التماس من المدعي ، فإن التمس عرض عليه ، فإن حلف أسقط دعواه على ما ذكرنا ، وإن نكل قال له ثلاثا : إن حلفت . إلا جعلتك ناكلا ، فإن حلف فذاك ، وإن رد فقد ذكرنا حكمه ، وإن أصر رد على خصمه ، فإذا حلف ثبت حقه .
والحقوق ثلاثة : فإن كانت لله لم يحكم بها على الغائب ، وإن كانت للناس حكم على ما ذكرنا ، وإن كانت لله تعالى من وجه وللناس من وجه آخر حكم على الغائب بحق الناس ، وذلك مثل السرقة .

217

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست