نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 215
ادعى أن له بينة أو جرحا للشهود ، أو التمس اليمين ، أو ادعى أنه غير المكتوب عليه . فالأول : يلزمه حكم إقراره . والثاني : يعرفه بالحكم عليه . والثالث : لا يقبل منه إلا ببينة . والرابع : يؤجل ثلاثة أيام ، فإن أتى بها ، وإلا ألزم الحق . والخامس : لا يلزم له ، لأنه قد حلف مرة . والسادس : لم يخل : إما لم يسمه ، أو سماه . فالأول لا يقبل منه . والثاني لم يخل : إما يوجد من سماه أو لا يوجد ، أو يكون قد مات . فإن وجد ، وكان للمحكوم له بينة بأن الحاضر هو المحكوم عليه لم يسمع من المدعى عليه التعلل . وإن لم تكن له بينة وأحضره الحاكم ، عرفه فإن أقر توجه عليه الحق ، وإن أنكر لزم المكتوب له التفرقة بينها ، فإن فرق حكم به ، وإن عجز التمس من الحاكم الكاتب طلب مزية ، فإن بين حكم به ، وإن لم يبين توقف عنه . وإن لم يوجد ألزم المحكوم به عليه ، وإن مات وأمكن أن تكون المعاملة بينهما فالإشكال بحاله ، وإن لم يمكن تعين الحكم على الحق ، فإن التمس من الحاكم الثاني كتابا إلى حاكم آخر كان له نقل الشهادة دون الحكم . والمسافة معتبرة في ذلك قدر ما يجوز فيه قبول الشهادة على الشهادة ، وهو مسيرة يوم للذهاب والمجئ معا ، فإذا قبض الحق من له رد الكتاب إن كان الحق دينا ، ولم يلزمه إن كان عينا . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان سماع البينات وكيفية الحكم بها < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان سماع البينات وكيفية الحكم بها المتحاكمان على ثلاثة أوجه : إما يكونان مسلمين ، أو كافرين ، أو يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا . فالأول ، والثاني : يلزم التسوية بين الخصمين .
215
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 215