responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 215


ادعى أن له بينة أو جرحا للشهود ، أو التمس اليمين ، أو ادعى أنه غير المكتوب عليه .
فالأول : يلزمه حكم إقراره .
والثاني : يعرفه بالحكم عليه .
والثالث : لا يقبل منه إلا ببينة .
والرابع : يؤجل ثلاثة أيام ، فإن أتى بها ، وإلا ألزم الحق .
والخامس : لا يلزم له ، لأنه قد حلف مرة .
والسادس : لم يخل : إما لم يسمه ، أو سماه . فالأول لا يقبل منه . والثاني لم يخل : إما يوجد من سماه أو لا يوجد ، أو يكون قد مات . فإن وجد ، وكان للمحكوم له بينة بأن الحاضر هو المحكوم عليه لم يسمع من المدعى عليه التعلل . وإن لم تكن له بينة وأحضره الحاكم ، عرفه فإن أقر توجه عليه الحق ، وإن أنكر لزم المكتوب له التفرقة بينها ، فإن فرق حكم به ، وإن عجز التمس من الحاكم الكاتب طلب مزية ، فإن بين حكم به ، وإن لم يبين توقف عنه . وإن لم يوجد ألزم المحكوم به عليه ، وإن مات وأمكن أن تكون المعاملة بينهما فالإشكال بحاله ، وإن لم يمكن تعين الحكم على الحق ، فإن التمس من الحاكم الثاني كتابا إلى حاكم آخر كان له نقل الشهادة دون الحكم .
والمسافة معتبرة في ذلك قدر ما يجوز فيه قبول الشهادة على الشهادة ، وهو مسيرة يوم للذهاب والمجئ معا ، فإذا قبض الحق من له رد الكتاب إن كان الحق دينا ، ولم يلزمه إن كان عينا .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان سماع البينات وكيفية الحكم بها < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان سماع البينات وكيفية الحكم بها المتحاكمان على ثلاثة أوجه : إما يكونان مسلمين ، أو كافرين ، أو يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا .
فالأول ، والثاني : يلزم التسوية بين الخصمين .

215

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست