responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 216


والثالث : يرفع المسلم عليه .
ولا يجوز للحاكم ثمانية أشياء : أن يصح بأحدهما في غير موضعه ، وتلقين أحد الخصمين ما يضر بالآخرة ، والإشارة على أحدهما بترك ما قصد له من الإقرار أو اليمين أو غير ذلك ، إلا فيما يتعلق بحقوق الله تعالى : فإنه يجوز له أن ينبهه على ما يسقط الحق ، وتعتعة الشاهد بالمداخلة في شهادته ، وتسديده إذا تتعتع ، وتمكين أحدهما من الحيف ، وإفراد أحدهما بالخطاب . وضيافته .
وتلزمه خمسة أشياء : التسوية بينهما في المجلس ، والنظر ، والخطاب مع تساويهما في الدين ، وتمكين من تكون له حجة من إيرادها ، والتوكيل على من لا يهتدي لا قامة حجته ، وتفريق الشهود إذا لم يكن لها سداد وضبط ، والتوقف عن الحكم إذا اشتبه عليه حكم الحادثة ، أو الشهود . وإذا جلس الخصمان بين يديه وسكتا قال : ليتكلم المدعي منكما .
وإذا فصل بين خصمين تحول عنهما إلى غيرهما : وإذا كان لجماعة دعوى حقوق من جنس واحد على واحد ، ووكلوا بأجمعهم وكيلا واحدا ، وادعى عليه لهم ، وتوجه اليمين جاز الاقتصار على واحدة للكل ، والاستحلاف لكل واحد بواحدة .
ولا يجوز سماع الدعوى غير محررة ، إلا في الوصية . وإنما تتحرر الدعوى في الدين بثلاثة أشياء على الحي ، وبستة أشياء على الميت .
فالثلاثة : قدر المال ، والجنس ، والنوع . وربما يحتاج إلى وصف رابع إذا اختلف النوع مثل من ادعى مائة درهم فلأني ، وكان بين الصحيح والعلة تفاوت لزمه بيان ذلك .
وأما الستة : فالثلاثة التي ذكرنا ، وبيان موته ، وإثبات تركته على التعيين ، وكونها في يد المدعي عليه . ويتحرر في العين ببيان الصفات إذا أمكن ضبطها ،

216

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست