responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 214


عندي في مجلس حكمي وقضائي ، أو كتب له محضرا ، وهو لثبوت الحق ، وإن ثبت الحق بالبينة من شهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، أو شاهد ويمين وذكر ذلك في المحضر ، وإن التمس إنفاذ ما فيه والحكم به فهو سجل . ولا يجوز للحاكم أن يقبل كتاب حاكم آخر ويحكم به إلا بالبينة ، فإن شهدت البينة على التفصيل حكم به .
ولم يخل : إما ادعى المدعي على حاضر يعبر عن نفسه ، أو على غائب ، أو ميت ، أو حاضر لا يعبر عن نفسه مثل المولى عليه .
فالأول : قد ذكرنا حكمه .
والثاني : يحكم له بشرطين : إقامة بينة عادلة ، أو ( شاهد ) [1] ، فإذا حلف لم يخل : إما يكون المدعى به عينا قائمة ، أو دينا في ذمته .
فالأول : يأخذها الحاكم ويسلمه من المدعي .
والثاني : إن كان للمدعى عليه مال من جنس حقه قضى منه ، وإن كان من غير جنسه باع عليه : وقضى الحق من ثمنه إن التمس صاحبه ، إلا أن تكون الدعوى على ميت فإنه يجوز لورثته أن يقضوا الحق من وجه آخر دون ثمن ما يباع عليه ، وإن لم يكن له مال أصلا ذهب حقه في الدنيا ، إلا أن يكتسب الغائب أو المولى عليه بعد ذلك مالا ، وإن سأله من له الحق على الغائب - ولم يكن له بحضرة الحاكم مال بعد ثبوته - أن يكتب له كتابا إلى حاكم آخر ، ويحكم له به أجابه إليهما . والمسافة القريبة والبعيدة في ذلك سواء ، فإذا ثبت عند الحاكم الآخر أحضر المحكوم عليه وعرفه .
ولم يخل حاله من ستة أوجه : إما أقر به ، أو أنكر ، أو ادعى قضاءه ، أو



[1] لم ترد في نسختي " ش " و " ط " .

214

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست