نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 162
لا شريك لك لبيك . وإذا تمتع بالعمرة زاد : لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج لبيك ، وإذا تمتع وقضى مناسك العمرة ، ولبى قبل التقصير ناسيا لم يلزمه شئ ، وإن لبى عامدا بطلت متعته ، وصارت حجته مفردة . وإن أهل بحجة مفردة ، وقضى مناسكها بمكة ، ولم يلب بعد الطواف وأراد أن يجعلها عمرة جاز له ذلك ، ولا تجوز التلبية للمتمتع حالة الطواف ولا في مسجد عرفة . والشرط على ربه أنه إذا عرض له عارض يحبسه جعلها عمرة إن لم تكن حجة ، وكان له أن يحل ، والشرط لا يسقط القضاء من قابل ، وفي إسقاط الدم روايتان . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان موجبات الكفارة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان موجبات الكفارة مما يحصل من الحاج في حال إحرامه ، وهي ثمانية وثلاثون : صيد البر وذبحه ، وذبح فرخه ، وأكل لحمه ، والدلالة عليه ، والإشارة إليه ، وكسر بيضه ، والوطء بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء ، والإمناء ، ومباشرة النساء بشهوة ، والعقد عليهن لنفسه ، وللغير ، والشهادة عليه ، وتقبيلهن ، ومباشرتهن بشهوة ، ولبس المخيط من الثياب ، وتغطية الرأس للرجل ، والمحمل ، والارتماس في الماء ، وأكل ما فيه طيب مختارا ، واستعمال المسك ، والكافور ، والعنبر والعود ، والزعفران ، والوروس ، والأدهان طيبة كانت أو غير طيبة ، والتختم للزينة ، ولبس السلاح مختارا ، ولبس ما يستر ظهر القدم ، والفسوق ، والجدال ، والقبض على الأنف من الروائح الكريهة ، وقص الأظفار والشعر ، وإلقاء القمل عن البدن ، وقطع شجر الحرم إلا شجر الفاكهة ، والحشيش إلا الإذخر . وجاز للمرأة لبس السراويل ، والغلالة تحت الثياب ، وإن لبس الرجل مخيطا ناسيا غير مضطر نزعه من أسفل ، وإن لم يجد غير قباء لبس مقلوبا ، ولم يدخل
162
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 162