responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : الوسيلة ( عدد الصفحات : 469)


إذا أراد الإحرام ، وقص الأظفار ، وأخذ الشارب ، وإزالة الشعر عن العانة ، وعن الإبطين ، والغسل ، والإحرام عقيب صلاة الظهر ، أو عقيب غيرها من الصلاة المفروضة إن لم يكن وقتها ، فإن لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات للإحرام وأحرم بعدها ، وإن كان بعد فريضة صلى ركعتين له وأحرم بعدهما ، وإن صلى ستا كان أفضل ، وإن لم يتمكن من صلاة الست ركعات إذا لم يكن وقت فريضة اقتصر على ركعتين ، وأن يكون ثوبا إحرامه من بياض القطن ، ويجوز الإحرام في كل ثوب تجوز فيه الصلاة للرجال ، والأفضل ما ذكرناه ، ثم الكتان .
والمقارن أحد عشر شيئا : الدعاء للإحرام ، وتعيين الحج الذي يحرم له ، والشرط على ربه ، والجهر بالتلبية للرجال ( دون النساء ) [1] ، والإكثار منها والتلبيات الزائدة على الفرض ، والإكثار من قول لبيك يا ذا المعارج لبيك ، والإقامة على التلبية للمتمتع حتى يرى بيوت مكة إن حج على طريق أهل العراق ، وإلى يوم عرفة إن حج قارنا أو مفردا ، وحتى تضع الإبل أخفافها في الحرم إن اعتمر ، وحتى يرى الكعبة إن خرج من مكة معتمرا . ومن حج على طريق المدينة ابتدأ بالتلبية إذا علت به راحلته البيداء ، ومن حج على غير طريقها لبى بعد ما يمشي خطوات بعد الفراغ من الصلاة إن كان ماشيا ، وحين نهض به بعيره [2] إن كان راكبا ، والإشعار ، والتقليد . والإشعار يكون للبعير والتقليد للغنم والبقر .
وإذا نوى ولم يلب ، أو لبى ولم ينو لم يصح ، وإن نوى الإحرام مطلقا في أشهر الحج ، أو علق بإحرام رجل آخر ، وهو غير محرم كان بالخيار بين أن يجعله للحج أو للعمرة ، وإن كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة .
والمفروض من التلبية : لبيك اللهم لبيك ، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ،



[1] زيادة من نسختي " ش " و " ط " .
[2] في كافة النسخ المتوفرة لدينا : وحين حتى نهض به بعيره .

161

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست