responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 159


ومن حج مفردا سقط عنه الهدي ، وما يوجب القضاء والكفارة .
ويفسد الحج شيئان : الجماع في الفرج قبلا كان أو دبرا ، قبل الوقوف بالموقفين - والرجل والمرأة فيه سواء - والاستمناء باليد ، وهو في حكم الجماع . وإن فعل ذلك في العمرة المبتولة أوجب القضاء والكفارة وأبطلها .
وما يفسد الحج ولا يوجب القضاء والكفارة شيئان : الإحرام متعمدا مختارا بعد التجاوز عن الميقات ، وفي ذلك قولان ، والتلبية بعد الطواف ، والسعي للعمرة قبل التقصير يفسد التمتع .
وما يوجب الكفارة ولا يبطل الحج فثمانية وثلاثون ، وما لا يوجب الكفارة الاستماع إلى من تجامع من غير رؤية حتى أمنى ، والمستمع لكلام النساء حتى أمنى .
والمكروه سبعة عشر شيئا ، وسيجيئ شرح ذلك إن شاء الله تعالى .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الاحرام ومقدماته < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الإحرام ومقدماته الإحرام أحد أركان الحج ، فمن تركه عامدا ، أو تركه عن الميقات عمدا ولم يرجع إليه بطل حجه . وإن تركه ناسيا ولم يذكر ، وكان في عزمه الإحرام صح ، وإن ذكر بعد ما جاوز الميقات لم يخل من ثلاثة أوجه : إما ذكر قبل دخول مكة ، أو بعد دخولها وأمكنه الخروج إلى خارج الحرم ، أو لم يمكنه ، فالأول : يحرم من موضعه .
والثاني : يخرج إليه ويحرم منه .
والثالث : يحرم من حيث انتهى إليه .
ومن أحرم لم يخل حاله من ثلاثة أضرب : إما قدم الإحرام على الميقات ، أو أخر عنه ، أو أحرم منه .
فالأول : لا ينعقد إلا لاثنين : أحدهما : من نذر تقديم الإحرام على الميقات ،

159

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست