نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 160
والثاني : من يريد أن يعتمر في رجب ، ويخاف إن لم يحرم قبل الوصول إليه انقضى الشهر . والثاني : لم يخل من ثلاثة أوجه : إما ترك عمدا من غير عذر ، أو نسيانا - وذكرنا حكمهما - ، أو ترك بعذر ، وحكمه أن يحرم من حيث انتهى إليه . والثالث : فرضه ذلك . والمواقيت خمسة : بطن العقيق ، وهو لأهل العراق ومن يحج على طريقهم . وله ثلاثة محارم : أو لها وأفضلها المسلخ ، وثانيهما غمرة ، وثالثها ذات عرق ، ولا يتجاوز ذات عرق إلا لعذر . والثاني : ميقات أهل المدينة ، ولهم ميقاتان : ذو الحليفة ، والجحفة . والثالث : ميقات أهل الشام ، وهو الجحفة ، وتسمى المهيعة . والرابع : ميقات أهل اليمن ، وهو يلملم . والخامس : ميقات أهل الطائف ، وهو قرن المنازل . ومن حج لم يخل إما كان منزلة دون الميقات ، أو فوقه . فالأول : يحرم من منزله ، والثاني : يحرم من الميقات . ومن عجز عن الإحرام لمرض أحرم عنه وليه وجنبه عما يلزمه الاجتناب عنه ، وقد تم إحرامه . والإحرام يشتمل على أفعال ، وتروك . والأفعال على واجبات ومندوبات . فالواجبات ستة أشياء : الإحرام من الميقات في أشهر الحج ، والنية ، واستدامة حكمها حتى يفرغ ، ولبس ثوبيه : يأتزر بأحدهما ، ويتوشح بالآخر ، والتلبيات الأربع مع الإمكان . والإيماء للأخرس ، والإشعار والتقليد في حكم التلبية . والمندوب ضربان : مقدم عليه ، ومقارن له . فالمقدم تسعة أشياء : توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة ، والتنظف
160
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 160