نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 158
التمتع لم يجزئ القران ولا الإفراد ، إلا مضطرا ، ومن تمتع بالعمرة إلى الحج وجب عليه الإحرام من ميقات أهله ، وإن وجب عليه القران والإفراد أحرم من بيته إن كان مكيا ، وإن لم يكن مكيا أحرم من دويرة أهله . وأشهر الحج ثلاثة : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة إلى قبيل الفجر من ليلة النحر . والحاج بالغ ، وصبي . والبالغ حرا ، أو عبدا ، أو مدبرا ، أو مكاتبا ، أو أمة ، أو حرة : أو مدبرة ، أو مكاتبة . يكون كل واحد منهم مطلقا ، أو محصرا ، أو مصدودا . ونفصل ذلك تفصيلا إن شاء الله . وأما الحج ، فيشتمل على أربعة أقسام : أفعال واجبة ، ومندوبة ، وتروك محظورة ، ومكروهة . والواجبة على ركن ، وغير ركن . والتروك على ما يفسد الحج ، ويوجب القضاء والكفارة ، أو القضاء دونها ، وعلى ما لا يفسد الحج ويوجب الكفارة ، أو لا يوجب . فأركان المتمتع في العمرة المستمتع بها أربعة : النية ، والإحرام من الميقات وفي وقته ، وطواف العمرة ، والسعي لها . وفي الحج ستة : النية ، والإحرام له من جوف مكة ، والوقوف بالموقفين : عرفات ، والمشعر ، وطواف الزيارة ، والسعي لها . والمفرد على ذلك ، إلا أن حج المفرد مقدم على العمرة والقارن مثل المفرد ، ويتميز منه بسياق الهدي . وغير الركن ثمانية : التلبيات الأربع مع الإمكان أو ما يقوم مقامها مع العجز من الإيماء للأخرس ، أو الإشعار ، والتقليد ، وركعتا طواف العمرة ، والتقصير بعد السعي ، وتلبية الإحرام بالحج أو ما يقوم مقامها ، والهدي أو ما يقوم مقامه من الصوم إذا عجز ، وركعتا طواف الزيارة ، وطواف النساء ، وركعتا طوافها .
158
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 158