نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 141
إسم الكتاب : الوسيلة ( عدد الصفحات : 469)
< فهرس الموضوعات > أحكام الصوم < / فهرس الموضوعات > ثلاثين يوما من هلال شعبان ، فإن لم ير هلال شعبان عد ستون يوما من هلال رجب . ورؤية هلال رمضان لم يخل من ستة أوجه : إما رآه واحد ، أو أكثر ، أو رؤي في البلد مع عذر ، أو مع فقده ، أو خارج البلد مع وجود عذر ، أو فقده . فالأول : إن رآه حقيقة لزمه الصوم وحده ، وقال : أبو يعلي [1] يلزم الكافة [2] . والثاني : لم يخل إما يرى رؤية شائعة أو غير شائعة . فالأول : يلزم الصيام الكافة ، والثاني : إن رآه اثنان أو أكثر ، وكان بالسماء علة وجب الصوم ، وهو القسم الثالث . والرابع : لا يثبت إلا بشهادة خمسين نفر . والخامس والسادس : مثل الثاني والثالث . وروي في السادس : أنه يقبل فيه شهادة رجلين ، ولا تقبل فيه شهادة ثلاثة : المرأة ، والفاسق ، والصبي [3] . وإذا رؤي الهلال بالنهار كان لليلة المستقبلة ، ولا اعتداد بصغر الهلال وكبره . وإذا رؤي في بلد ولم ير في آخر ، فإن كانا متقاربين لزم الصوم أهليهما معا ، وإن كانا متباعدين مثل بغداد ومصر ، أو بلاد خراسان لم يلزم أهل الآخر . ووقت الصوم من ابتداء الفجر الثاني إلى الليل ، ووقت صلاة المغرب والإفطار واحد ، والابتداء بالصلاة أفضل ، إلا إذا حصل أحد ثلاثة أشياء : شدة الجوع ، أو العطش ، أو انتظار قوم على مائدة . فإذا غابت الشمس أفطر من غير
[1] سلار بن عبد العزيز الديلمي ، أبو يعلى ، فقيه جليل معظم مصنف ، من تلامذة الشيخ المفيد والسيد المرتضى رحمهما الله . من تصانيفه كتاب " الأبواب والفصول " في الفقه ، و " المراسم " كذلك والرد على أبي الحسن البصري في " نقض الشافي والتذكرة في حقيقة الجوهر " توفى سنة 463 ه . انظر الخلاصة : 86 ، رجال ابن داود : 104 ، تنقيح المقال 2 : 42 . [2] المراسم : 96 . [3] التهذيب 4 : 180 حديث 498 و 499 .
141
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 141