نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 140
فالأول : يصح صومه . والثاني : يجدد النية ، ويصوم ويقضي يوما بدله ، فإن أفطر ذاكرا لزمه القضاء والكفارة ، وإن أفطر ناسيا لزمه القضاء وحده . والثالث : يجدد النية إلى زوال الشمس ، فإن جدد صح صومه ، وإن لم يجدد حتى تزول الشمس صام يومه وقضى يوما بدله . والرابع : يجزئ صومه عن شهر رمضان . وحكم النذر المعين كذلك ، وإن نسي النية في صوم واجب غير معين جدد ما بينه وبين زوال الشمس ، وإن نسيها في صوم نافلة جدد أيضا بعد الزوال إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يكون الصائم فيه ممسكا . ومن يصوم رمضان لم يخل : إما تيقن حال اليوم الأول ، أو شك فيه . فإن تيقن صام على اليقين ، وإن شك ونوى شهر رمضان لم يجزئ ، ولزمه القضاء إن تحقق بعد ذلك أنه من شهر رمضان . وإن نوى صوم غير رمضان ، أو صوم رمضان إن كان منه وصوم غيره إن لم يكن أجزأ . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان أقسام الصوم < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أقسام الصوم الصوم ثلاثة أضرب : فريضة ، ومندوب إليه ، ومحظور . والفريضة مطلق ، ومسبب . فالمطلق صوم شهر رمضان ، وشرائط وجوبه أربعة للرجال والنساء ، وواحدة خاصة للنساء . فالأربعة : البلوغ ، وكمال العقل ، والصحة ، والإقامة أو حكمها . والخاصة للنساء : كونها طاهرا . وشرائط الصحة أربعة : الإسلام أو حكمه ، والصحة ، والإقامة أو حكمها ، وكونه طاهرا من الجنابة والحيض . ويعرف دخول شهر رمضان مع فقد العذر برؤية الهلال ، ومع العذر بانقضاء
140
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 140