نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 142
إفطار ، وجاز له تناول المفطرات إلى طلوع الفجر الثاني ، إلا الجماع ، فإنه يجوز له إلى أن يمكنه الإتيان بالغسل قبل طلوع الفجر . وما يجب الإمساك عنه ضربان : واجب ، ومستحب . فالأول : على خمسة أضرب : أحدها : يفطر ويوجب القضاء والكفارة إجماعا بين الطائفة . والثاني : يفطر عند بعض ، ولا يفطر عند بعض . والثالث : يفطر ويوجب القضاء والكفارة إن قصد به الإفطار ، وإن لم يقصد ( به ) [1] الإفطار أوجب القضاء دون الكفارة عند قوم من أصحابنا ، وكليهما عند آخرين . والرابع : يوجب القضاء دون الكفارة . والخامس : لا يفطر وإن وجب الاجتناب عنه . فالأول ثمانية أشياء : الأكل والشرب للطعام والشراب ، وأكل غير المعتاد مثل التراب والحجر ، وشرب غير المعتاد ، والجماع في أحد الفرجين وإن لم ينزل ، وإنزال المني عمدا وإن كان بالملاعبة والملامسة ، والمقام على الجنابة عمدا من غير ضرورة حتى يطلع الفجر ، ومعاودة النوم بعد انتباهتين إلى طلوع الفجر . والثاني أربعة أشياء : تعمد الكذب على الله تعالى ، وعلى رسوله صلوات الله عليه ، وعلى الأئمة عليهم السلام ، والارتماس في الماء . والثالث ثلاثة أشياء : إيصال الغبار الغليظ ، والرائحة الغليظة إلى الحلق ، وازدراد ما لا يؤكل مثل الخرزة والجوهر والفضة . والرابع تسعة عشر شيئا : الإقدام على الأكل والشرب من غير أن يرصد الفجر قادرا عليه وهو يظن أنه لم يطلع وقد طلع ، والإقدام على الجماع وهو يظن تمكنه