responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 142


إفطار ، وجاز له تناول المفطرات إلى طلوع الفجر الثاني ، إلا الجماع ، فإنه يجوز له إلى أن يمكنه الإتيان بالغسل قبل طلوع الفجر .
وما يجب الإمساك عنه ضربان : واجب ، ومستحب .
فالأول : على خمسة أضرب :
أحدها : يفطر ويوجب القضاء والكفارة إجماعا بين الطائفة .
والثاني : يفطر عند بعض ، ولا يفطر عند بعض .
والثالث : يفطر ويوجب القضاء والكفارة إن قصد به الإفطار ، وإن لم يقصد ( به ) [1] الإفطار أوجب القضاء دون الكفارة عند قوم من أصحابنا ، وكليهما عند آخرين .
والرابع : يوجب القضاء دون الكفارة .
والخامس : لا يفطر وإن وجب الاجتناب عنه .
فالأول ثمانية أشياء : الأكل والشرب للطعام والشراب ، وأكل غير المعتاد مثل التراب والحجر ، وشرب غير المعتاد ، والجماع في أحد الفرجين وإن لم ينزل ، وإنزال المني عمدا وإن كان بالملاعبة والملامسة ، والمقام على الجنابة عمدا من غير ضرورة حتى يطلع الفجر ، ومعاودة النوم بعد انتباهتين إلى طلوع الفجر .
والثاني أربعة أشياء : تعمد الكذب على الله تعالى ، وعلى رسوله صلوات الله عليه ، وعلى الأئمة عليهم السلام ، والارتماس في الماء .
والثالث ثلاثة أشياء : إيصال الغبار الغليظ ، والرائحة الغليظة إلى الحلق ، وازدراد ما لا يؤكل مثل الخرزة والجوهر والفضة .
والرابع تسعة عشر شيئا : الإقدام على الأكل والشرب من غير أن يرصد الفجر قادرا عليه وهو يظن أنه لم يطلع وقد طلع ، والإقدام على الجماع وهو يظن تمكنه



[1] زيادة من نسختي " ش " و " ط " .

142

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست