responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 130


وإذا حضر الإمام وطلب مال الزكاة وجب أن يدفع إليه ، فإن لم يدفع إليه ، وأعطى صاحبه لم يجزئ ، وإن لم يطلب جاز أن يباشر بنفسه . والأولى أن يدفع إليه زكاة المال الظاهر . وإن لم يحضر الإمام ، ولم يعلم وضعها في مواضعها دفع إلى الفقهاء الديانين ليضعوها مواضعها . ومن كان له دين على مؤمن ، ومات فقيرا جاز له أن يحتسب من الزكاة .
وينبغي أن يدفع زكاة الذهب والفضة إلى الضعفاء ، وزكاة المواشي إلى المتجملين ولا يجوز أن يعطي من زكاتهما المستحق أقل من نصاب ، ويجوز أن يعطي قدر غناه . وقال قوم بواجب النصاب الأول ، والآخرون بالثاني ، وإذا استحقها قرابته فالأولى صرفها إليها ، وإن كثرت جعل للقرابة قسطا ، وللأجانب قسطا . وإذا وجد المستحق في البلد كره له نقلها إلى آخر ، فإن نقل ضمن ، وإن لم يجد لم تضمن .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان زكاة الرؤوس < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان زكاة الرؤوس وهي زكاة الفطرة ، وهي ضربان : واجب ، ومستحب .
فالواجب إنما تجب على من فيه أربعة أو صاف : الحرية ، والبلوغ ، وكمال العقل ، واليسار بكونه مالك نصاب مما تجب فيه الزكاة .
ولا بد في ذلك من معرفة عشرة أشياء : من تجب عليه وتصح منه ، ومن تجب عليه ولا تصح منه ، ومن لا تجب عليه ولا تستحب له ، ومن عليه الإخراج عن غيره ، ومن الذي يجب أن يخرج عنه ، وما يجب فيه الإخراج ، ومقدار ما يجب إخراجه فيها ، والوقت الذي تجب فيه ، ومن يستحقها ، والقدر الذي لا يجوز إخراج أقل منه .
فأما الأول : فقد ذكرناه .
والثاني : الكافر .

130

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست