responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 129


ومن يأخذ الصدقة ثلاثة أقسام : إما يعرف استحقاقه بظاهر الحال ، أو لا يعرف إلا بالبينة ، أو يعرف تارة بهذا وتارة بذاك . فالأول ستة أصناف : العامل ، والمؤلفة ، وسبيل الله ، وابن السبيل ، والفقير ، والمسكين ابتداءا . والثاني صنفان :
الفقير ، والمسكين بعد الغنى . والثالث صنفان : الرقاب ، والغارم .
وينقسمون من وجه آخر قسمين : إحداهما يأخذ مع الغنى والفقر وهم خمسة نفر : العامل ، والمؤلفة ، والغزاة ، والغارم لمصلحة ذات البين ، وابن السبيل وإن كان في بلده ذا يسار . والآخر لا يأخذ إلا مع الفقر ، وهم أيضا خمسة أصناف :
الفقير ، والمسكين ، والرقاب ، والغارم لمصلحة نفسه ، وابن السبيل المنشئ للسفر .
وينقسمون قسمين آخرين : إحداهما يعطى مستقرا ، وهم أربعة أصناف : الفقير ، والمسكين ، والعامل ، والمؤلفة . والآخر يعطى غير مستقر ، وهو الباقي .
والغارم إن كان أنفق ما استدان في معصية الله تعالى ، وتاب لم يعط من سهم الغارمين شيئا ، وأعطي من سهم الفقراء .
ويعتبر الإيمان في جميع الأصناف إلا في المؤلفة ، والعدالة إلا في المؤلفة والغزاة .
وتحرم الزكاة على بني هاشم من غيرهم مع تمكنهم من الخمس ، ولا يجوز دفع الزكاة إلى الولد وإن سفلوا ، وإلى الوالدين وإن علوا من سهم الفقراء والمساكين ، وجاز من سهم الرقاب ، والغارم والعامل ، والغزاة . وحكم الزوجة من سهم الغارمين كذلك ، ولا يجوز للمولى أن يدفع صدقته إلى مملوكه . ومن اجتمع فيه سببان ، أو أكثر استحق بجميع الأسباب ، والمخالف إذا استبصر ودفع الزكاة إلى أهل نحلته أعاد .

129

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست