responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : الوسيلة ( عدد الصفحات : 469)


والثالث : غير من تجب عليه ، أو تستحب له .
والرابع : من وجبت عليه وكان ذا عيال .
والخامس : خمسة أصناف : نفسه ، وجميع عيال من تجب عليه الفطرة من الوالدين وإن علوا ، والولد وإن سفلوا ، والزوجة ، والمماليك ، وخادمة الزوجة ومملوكه إذا عالهما ، وكل ضعيف أفطر عنده شهر رمضان .
والسادس أحد سبعة أصناف : التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير ، والأرز ، والأقط ، واللبن . وإنما تجب عليه من ذلك الأغلب من قوته ، وأفضلها التمر ، ثم الزبيب .
والسابع : صاع قدره تسعة أرطال بالعراقي ، إلا اللبن فإنه تجب فيه ستة أرطال ، وإذا لم يجد أخرج قيمته ، وروي أنه يخرج عنه درهما في الغلاء [1] ، وثلثي درهم في الرخص [2] . والأول أحوط .
والثامن : إذا طلع هلال شوال إلى أن يتضيق وقت صلاة العيد ، ويجوز تعجيلها من أول شهر رمضان ، فإن لم تدفع قبل الصلاة لم يخل من وجهين :
إما وجد المستحق ، أو لم يجد . فإن وجد فقد فاته الوقت والفضل ولزمه قضاؤها ، وروي أنه يستحب له قضاؤها [3] . وإن لم يجد وعزل عن ماله ، وتلف لم يضمن ، وإن لم يعزل ضمن .
والتاسع : من يستحق زكاة الأموال ، والأولى أن يحملها إلى الإمام إن حضر ، وإلى الفقهاء إن لم يحضر ليضعوها مواضعها ، وإن قام بنفسه بذلك جاز إذا علم مواضعها .



[1] في نسختين " ش " و " ط " : كأنه درهم .
[2] رواه الشيخ المفيد في المقنعة : 41 .
[3] الكافي 4 : 170 باب الفطرة ، التهذيب 4 : 75 باب وقت زكاة الفطرة ، الإستبصار 2 : 44 باب وقت الفطرة .

131

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست