نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 131
إسم الكتاب : الوسيلة ( عدد الصفحات : 469)
والثالث : غير من تجب عليه ، أو تستحب له . والرابع : من وجبت عليه وكان ذا عيال . والخامس : خمسة أصناف : نفسه ، وجميع عيال من تجب عليه الفطرة من الوالدين وإن علوا ، والولد وإن سفلوا ، والزوجة ، والمماليك ، وخادمة الزوجة ومملوكه إذا عالهما ، وكل ضعيف أفطر عنده شهر رمضان . والسادس أحد سبعة أصناف : التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير ، والأرز ، والأقط ، واللبن . وإنما تجب عليه من ذلك الأغلب من قوته ، وأفضلها التمر ، ثم الزبيب . والسابع : صاع قدره تسعة أرطال بالعراقي ، إلا اللبن فإنه تجب فيه ستة أرطال ، وإذا لم يجد أخرج قيمته ، وروي أنه يخرج عنه درهما في الغلاء [1] ، وثلثي درهم في الرخص [2] . والأول أحوط . والثامن : إذا طلع هلال شوال إلى أن يتضيق وقت صلاة العيد ، ويجوز تعجيلها من أول شهر رمضان ، فإن لم تدفع قبل الصلاة لم يخل من وجهين : إما وجد المستحق ، أو لم يجد . فإن وجد فقد فاته الوقت والفضل ولزمه قضاؤها ، وروي أنه يستحب له قضاؤها [3] . وإن لم يجد وعزل عن ماله ، وتلف لم يضمن ، وإن لم يعزل ضمن . والتاسع : من يستحق زكاة الأموال ، والأولى أن يحملها إلى الإمام إن حضر ، وإلى الفقهاء إن لم يحضر ليضعوها مواضعها ، وإن قام بنفسه بذلك جاز إذا علم مواضعها .
[1] في نسختين " ش " و " ط " : كأنه درهم . [2] رواه الشيخ المفيد في المقنعة : 41 . [3] الكافي 4 : 170 باب الفطرة ، التهذيب 4 : 75 باب وقت زكاة الفطرة ، الإستبصار 2 : 44 باب وقت الفطرة .
131
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 131