نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 124
أو دفعها معجلة ثم تغير حال المدفوع إليه بفسق قبل حؤول الحول ، ثم حال الحول وبقي على الفسق ولم يمكن الارتجاع منه ، أو دفع إلى وكيل له ليؤدي فتلف ، أو دفع إلى غير المستحق . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان زكاة الإبل < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان زكاة الإبل إنما تجب الزكاة فيها بأربعة شروط : الملك ، والنصاب ، وحؤول الحول ، والسوم للدر والنسل . فالنصاب : المبلغ الذي تجب فيه الزكاة ، وما لا تجب فيه الزكاة يسمى شنقا ، كان تحته نصاب أو لم يكن ، وما يؤخذ منها يسمى فريضة ، وفيها ثلاثة عشر نصابا : خمسة منها متجانسة ، وهي : خمسة ، ثم عشرة ، ثم خمسة عشر ، ثم عشرون ثم خمسة وعشرون . وثمانية مختلفة : ستة وعشرون ، ستة وثلاثون ، ستة وأربعون ، واحد وستون ، ستة وسبعون ، أحد وتسعون ، مائة وأحد وعشرون ، ثم تغير ذلك الحكم ، وصار النصاب أربعين أو خمسين . والاشناق كذلك ، لأن تحت كل نصاب شنقا ، إلا في ستة وعشرين وفيها اثنتا عشرة فريضة ، خمسة منها متجانسة ، وهي : كل ما تجب في خمسة إلى خمسة وعشرين ، وهي جذع من الضأن أو ثني من المعز من غنم ذلك البلد - والردئ لا يجزئ - والباقي مختلفة ، وهي : بنت مخاض أو ابن لبون ذكر في ستة وعشرين ، وبنت لبون في ستة وثلاثين ، وحقة في ستة وأربعين ، وجذعة في إحدى وستين ، وبنتا لبون في ستة وسبعين ، وحقتان في إحدى وتسعين ، وثلاث بنات لبون في مائة وإحدى وعشرين ، وبنتا لبون وحقة في مائة وثلاثين . وعلى ذلك فإن لم يكن له ما يجب عليه ، وكان معه ما يجب فيما دونه من النصاب أو فوقه دفعه واسترد شاتين أو عشرين درهما إن كان فوقه ، ودفع معه ما ذكرنا
124
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 124