responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 123


العاشر ستة عشر شيئا : العاملة من الحيوان ، وغير السائمة من الغنم ، والحمير ، والبغال ، والمتولدة بين الغنم والظباء على قول ، وغير الأهلي من الحيوان إذا ملك وتأنس ، وكل مال سوى ما ذكرناه مما تجب فيه الزكاة أو تستحب من الدور ، والمساكن ، والضياع ، والعقار والأثاث ، والحلي المباح الاستعمال ، ومال الطفل ، والمجنون من الذهب والفضة ، وكل مال لم يتمكن منه صاحبه فرضا كان أو غير فرض ، والخضروات .
والحادي عشر : المال الزكوي إذا بلغ مقدار نصاب فصاعدا .
والثاني عشر : قدر الفريضة .
والثالث عشر : مضي السنة على النصاب التام ، إن كان المال مما يعتبر فيه حؤول الحول ، وهو خمسة أشياء : الذهب ، والفضة ، والإبل ، والبقر ، والغنم من الماء الذي تجب فيه الزكاة . وخمسة أشياء مما تستحب فيه الزكاة ، وهي : ما سوى ما يخرج من الأرض مما يكال ويوزن ، فإذا مر على المال أحد عشر شهرا واستهل الشهر الثاني عشر فقد وجبت الزكاة ، وبدو الصلاح في الغلة والتمر في الواجب من الزكاة والمستحب ، فإن وقت الوجوب في ذلك غير الأداء ، ووقت الوجوب والأداء واحد فيما سواء .
والرابع عشر : الذين ذكر هم الله تعالى في القرآن بقوله : " إنما الصدقات للفقراء . . [1] " الآية ، وهم ثمانية نفر .
والخامس عشر ثلاثة نفر الإمام إذا حضر وطلب حتى يقسم ، ثم صاحب المال إذا كان عارفا بذلك ، ثم من أذن له الإمام في ذلك من نوابه والفقهاء الأمناء .
والسادس عشر ستة نفر : أحدها من أدى زكاة المال ولم ينو ، أو دفع إلى غير المستحق لها عالما بذلك ، أو دفع وظن أنه مستحق ثم ظهر أنه غير مستحق ،



[1] التوبة : 60 .

123

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست