نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 125
إن كان دونه ، مثل من وجب عليه بنت لبون ومعه بنت مخاض ، أو ما هو في حكمها من ابن لبون أو حقة . وإن حصل معه من النصب ما ينقسم على أربعينات وخمسينات مثل مائتين ، فإنها تنقسم على خمس أربعينات وأربع خمسينات ، كان مخيرا إن شاء دفع أربع حقاق ، وإن شاء خمس بنات لبون ، والحقة أفضل . وإن كانت الإبل صحاحا ومراضا ، أو سمانا ومهازيل لم يجزئ إلا دون ، ولم يلزم الأعلى ، بل يلزم الوسط ، وإن تبرع بالأجود فقد أحسن ، ولا يجمع فيها بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان زكاة البقر < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان زكاة البقر شروط زكاة البقر مثل شروط زكاة الإبل من الملك ، والنصاب ، وحؤول الحول ، والسوم . وما تعلق به الزكاة نصاب ، وما لم يتعلق به وقص ، والمأخوذ منه فريضة . فالنصاب فيها اثنان ، وهما : ثلاثون ، وأربعون . والوقص اثنان ، وهما ما تحتهما . والفريضة اثنان : تبيع أو تبيعة ، ومسنة ، فإن انقسم المال على أربعين وثلاثين ، مثل مائة وعشرين ، أو كان المال صحيحا ومعيبا ، أو جيدا ورديئا ، أو سمينا وهزيلا ، كان حكمه على ما ذكرنا في الإبل . والبقر والجاموس جنس في الزكاة . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان زكاة الغنم < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان زكاة الغنم شروط وجوب زكاة الغنم مثل شروط الإبل والبقر ، وما يتعلق به النصاب ، وما يؤخذ منه الفريضة ، وما لا يتعلق به يسمى عفوا فالنصاب فيها أربعة ، والعفو كذلك ، والفريضة جنس واحد ، وهو : في كل نصاب واحد من جنسه ، وباختلاف الغنم
125
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 125