نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 108
ووقفت التي تؤم بهن وسطهن . والثاني : إذا صلى برجل وامرأة جماعة ، وقفت المرأة خلفه ، أو صلى رجال جماعة وقفوا خلف الإمام ، أو صلى رجال ونساء وخناثى وعبيد وصبيان وعراة ، وقف الرجال أولا خلف الإمام ، ثم العبيد ، ثم الصبيان ، ثم العراة جلوسا ، ثم الخناثى - إذا أشكل أمرها - ، ثم النساء ، وإن وقف الرجال يمين الإمام جاز . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان صلاة السفر < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام [ صلاة ] [1] السفر السفر ثلاثة أضرب : معصية ، ومباح ، وطاعة . فالسفر إذا كان معصية لم يجز فيه التقصير في الصلاة بحال ، ولا إفطار الصوم . وإن كان مباحا ، أو طاعة لم يخل : إما بلغ حد التقصير بريدين ثمانية فراسخ ، أو لم يبلغ ، فإن لم يبلغ لم يخل : إما كان أربعة فراسخ فصاعدا ، أو لم يكن . فإن لم يكن لم يقصر بحال ، وإن كان لم يخل : إما أراد الرجوع من يومه ، أو من غده ، أو لم يرد الرجوع كذلك . فإن أراد الرجوع من يومه قصر ، وإن أراد الرجوع من غده كان مخيرا بين التقصير والإتمام في الصلاة دون الصوم ، وإن لم يرد الرجوع أتم على كل حال . هذا إذا لم يكن سفره في حكم الحضر ، فإن كان سفره في حكم الحضر لم يخل : إما كان دار إقامة ، أو لم يكن . فإن كان له دار إقامة يكون له فيها مقام ( عشرة أيام كان حكمه حكم غيره من المسافرين ، وإن كان له فيها مقام ) [2] خمسة أيام قصر بالنهار وأتم بالليل ، وإن لم يكن له دار إقامة أتم على كل حال . والذي يكون سفره في حكم الحضر ثمانية رهط : المكاري ، والملاح ،
[1] زيادة من نسختين " ش " و " ط " . [2] لم ترد في نسخة " ط " .
108
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 108