نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 107
والجائز سبعة عشر شيئا : الاقتداء في فريضة بأخرى ، وفي الأداء بالقضاء ، وعلى العكس ، واقتداء المفترض بالمتنفل ، والمتنفل بالمفترض . وترك الجماعة لعذر عام وهو ثلاثة أشياء : الوحل ، والمطر ، والريح الشديدة . أو لعذر خاص وهو عشرة أشياء : خوف الضرر على النفس ، أو المال ، أو الدين ، والمرض والتمريض ، وغلبة النوم ، وفوات الرفقة ، والأكل مع شدة الشهوة ، وحضور الطعام ، وهلاك الطعام ، والاستفراغ . ووقوف الإمام على موضع أعلى من موضع المأموم مع استواء المكان ، ووقوف الإمام بين الأساطين ، ووقوف المأموم بين الأساطين ، أو على موضع عال ، أو خارج المسجد مع مشاهدة الإمام أو حكمها ، وأن يلحق بالصف في الصلاة إذا أدرك الإمام في الركوع قبل الوصول إليه ، وأن يقف منفردا حتى يجئ من يقف معه ، والاجتماع في السفن المشدود بعضها إلى بعض ، وفي غير المشدود ما لم يحل بينهما حائل ، والإمامة للأعمى إذا سدد ، وتقديم غير إمام المسجد إذا خيف فوات الوقت أو الفضل ، ومفارقة الإمام لعذر ، وإطالة الركوع للإمام إذا أحس بداخل ، وروي أنه مستحب [1] ، واستخلافه من يتم الصلاة بالناس إن سبقه حدث ، والاقتصار على تكبيرة الافتتاح إذا أدرك الإمام في الركوع وخاف الفوت . وأما ترتيب وقوف الإمام والمأموم فضربان : أحدهما يقف المأموم عن جانب الإمام ، والآخر يقف خلفه . فالأول : إذا صلى رجلان جماعة وقف المأموم على يمين الإمام ، أو صلى قوم عراة ، أو زمني صلوا جميعا جلوسا والإمام وسطهم . ويقدم العراة إمامهم بركبتيه ، وركع وسجد بالإيماء ، والمأمومون يركعون ، ويسجدون . أو صلت النساء جماعة ،
[1] الكافي 3 : 330 حديث 6 ، الفقيه 1 : 255 حديث 1151 ، التهذيب 3 : 48 حديث 167 .
107
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 107