نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 109
والراعي ، والبدوي ، والبريد ، والذي يدور في إمارته ، أو جبايته ، أو تجارته من سوق إلى سوق . وإن بلغ سفره مسافة التقصير لم يخل من ثلاثة أوجه : إما نوى السفر ولم يخرج ، أو خرج ولم ينو ، أو نوى وخرج . فالأول : يكون حاضرا . والثاني : يكون في حكم الحاضر وإن قطع منازل مثل من أفلت له دابة ، أو أبق له عبد ، أو هرب غريم له وخرج في طلبه . والثالث لم يخل من ثمانية أوجه : إما وقف في الطريق ، أو عدل عنه إلى صيد ، أو مر بضيعة له ، أو مضى غير معرج ، أو نوى إقامة عشر في المقصد ، أو لم ينو ثم نوى إذا بلغ المقصد ، أو نوى الإقامة إن رأى فلانا ، أو نوى السفر إلى أحد الإحرام الأربعة . فالأول : إن نوى إقامة عشرة أتم وإن لم ينو قصر . والثاني ثلاثة أضرب : إما عدل إلى الصيد لهوا ولا يجوز له التقصير ، أو لطلب القوت ويلزمه التقصير ، أو للتجارة ويلزمه التقصير في الصلاة دون الصوم . والثالث : إن كان له فيها مسكن نزل به ستة أشهر فصاعدا أتم ، وإن لم يكن قصر ، إلا إذا نوى إقامة عشرة . والرابع : كان فرضه التقصير في الصلاة والصوم . والخامس : فرضه التقصير في الطريق ، والإتمام في المقصد وإن بدا له . والسادس : فرضه التقصير في الطريق ، فإذا بلغ المقصد ولم يبد له في الإقامة أتم ، فإن بدا له لم يخل : إما أتم صلاة واحدة ويلزمه الإتمام ، أو بدا له قبل أن يصلي ويلزمه التقصير ، أو لم ينو أصلا فيقصر ما بينه وبين شهر ، فإن أقام شهرا أتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة . والسابع : إن رأى فلانا أتم ، ولو بدا له ، أو أقام يوما واحدا بعد رؤيته ،
109
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 109