responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 201


فقلت ( 1 ) : جعلت فداك ، فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع ؟
قال ( عليه السلام ) : ينوي ليلة الشك أنه صائم ( 2 ) من شعبان ، فإن كان من ( 3 ) شهر رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضره .
فقلت : وكيف يجزي صوم تطوع عن فريضة ؟ فقال ( عليه السلام ) : لو ( 4 ) أن رجلا صام يوما من شهر ( 5 ) رمضان تطوعا ، وهو لا يدري ولا يعلم أنه من شهر رمضان ، ثم علم بعد ( 6 ) ذلك ، أجزأ ( عن فريضته ) ( 7 ) لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه .
وصوم الوصال حرام ، ( وصوم الصمت حرام ) ( 8 ) وصوم نذر المعصية حرام ، وصوم الدهر حرام ( 9 ) .
وأما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار : فصوم يوم الجمعة ، والخميس ، والاثنين ، وصوم أيام البيض ، وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان ، وصوم يوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، كل ذلك صاحبه فيه بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر .
و ؟ ما صوم الإذن : فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ، والعبد ( 10 ) لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيده ، والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ( 11 ) . قال ( رسول الله ) ( 12 ) صلى الله عليه وآله وسلم : من نزل على قوم فلا يصومن ( 13 ) تطوعا إلا بإذنهم .


1 - " قلت " ب . 2 - هكذا في " ش " . " صام " بقية النسخ . 3 - ليس في " ج " . 4 - ليس في " ب " . 5 - ليس في " ب " . 6 - ليس في " ج " . 7 - هكذا في " ت " . " عنه " ب ، ج ، د . 8 - ليس في " ب " . 9 - بزيادة " وصوم السفر حرام " ج . 10 - " والمملوك " د . 11 - " مضيفه " ب . 12 - " وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم " ج . " قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم " د . 13 - " فلا يصوم " ب ، د .

201

نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست