responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 202


وأما صوم التأديب : فالصبي يؤمر إذا راهق ( 1 ) بالصوم تأديبا وليس بفرض ، وكذلك من أفطر لعلة من ( 2 ) أول النهار ، ثم قوي ( بقية يومه ) ( 3 ) ، أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ، ثم قدم ( 4 ) أهله ، أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض .
وأما صوم الإباحة ، فمن أكل أو شرب ناسيا أو تقيأ من غير تعمد ، فقد أباح الله له ذلك ، وأجزأ ( 5 ) عنه صومه .
وأما صوم السفر والمرض ، فإن العامة اختلفت في ذلك ، فقال قوم : يصوم ، وقال قوم : لا يصوم ، وقال قوم : إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وأما نحن فنقول :
يفطر في الحالتين جميعا ، فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك ، لأن الله ( 6 ) تبارك وتعالى يقول : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ( 7 ) ( 8 ) .


1 - المراهق : إذا قارب الغلام الاحتلام ولم يحتلم " مجمع البحرين : 2 / 232 - رهق - " . وقال المجلسي : في روضة المتقين : 3 / 235 : المراد به هنا بعد السبع إلى البلوغ . 2 - " في " ج . 3 - " بعد ذلك " ب . 4 - " قدم إلى " ج . 5 - " وأجزأ له " ج . 6 - لفظ الجلالة ليس في " ج " . 7 - البقرة : 184 . 8 - عنه الجواهر : 20 / 194 قطعة ، وأخرج عنه قطعا في المستدرك : 7 / 391 ح 2 ، و ص 490 ح 3 ، و ص 493 ح 4 ، و ص 507 ح 1 ، و ص 522 ح 3 ، و ص 526 ، و ص 549 ح 1 ، و ص 553 ح 1 و ح 4 ، و ص 554 ح 1 ، و ص 555 ح 1 ، و ص 556 ح 1 ، و ص 561 ح 2 ، وفي ص 487 ح 1 عنه وعن فقه الرضا : 200 ، والمقنع : 179 إلى قوله : وصوم الاعتكاف واجب . وفي تفسير القمي : 1 / 185 ، والكافي : 4 / 83 ح 1 ، والفقيه : 2 / 46 ح 1 ، والخصال : 534 ح 2 ، والتهذيب : 4 / 294 ح 1 مثله ، وفي المقنعة : 363 باختلاف ، عنها الوسائل : 10 / 367 - أبواب بقية الصوم الواجب - ب 1 ح 1 إلى قوله : وأما صوم الحرام " .

202

نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست