responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 200


وصوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي ، قال الله عر وجل : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) ( 1 ) .
وصوم جزاء الصيد واجب ، قال الله تعالى : ( ومن قتله منكم معتمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) ( 2 ) .
أو تدري ( 3 ) كيف يكون عدل ذلك صياما ( يا زهري ) ( 4 ) ؟ فقلت : لا أدري ، فقال ( عليه السلام ) : يقوم الصيد قيمة ، ثم يفض ( 5 ) تلك القيمة على البر ( 6 ) ، ثم يكال ذلك ( 7 ) البر أصواعا ، فيصوم ( 8 ) الكل نصف صاع يوما .
وصوم النذر واجب ، وصوم الاعتكاف واجب .
وأما الصوم الحرام : فصوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وثلاثة أيام التشريق ( 9 ) .
وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا ( 10 ) عنه ، أمرنا أن نصومه مع شعبان ، ونهينا أن ينفرد ( 11 ) الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس .


1 - البقرة : 196 . 2 - المائدة : 95 . 3 - " أتدري " ج ، د . 4 - ليس في " ج " . 5 - تفضض الشئ : تفرق " لسان العرب : 7 / 207 " . 6 - البر : القمح " مجمع البحرين : 1 / 184 - برر - " . 7 - ليس في " ج " . 8 - " فتصوم " ب . 9 - " من التشريق " ب ، ج . 10 - " ونهانا " ج ، وكذا ما بعدها . 11 - هكذا في " أ " و " ر " و " ط " . " يتفرد " ب ، ج ، د .

200

نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست