responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 281


كفارة إذا حنث ( 1 ) في يمينه ( 2 ) .
وإذا حلف الرجل على ما فيه الكفارة لزمته الكفارة ، كما قال الله عز وجل :
( فكفارته إطعام عشرة مساكين ) ( 3 ) وهو مد لكل رجل ، أو كسوتهم لكل رجل ثوب ، أو تحرير رقبة ، وهو بالخيار أي الثلاث فعل جاز له ، فإن لم يقدر على واحدة منها ، صام ثلاثة أيام متوالية ( 4 ) ( 5 ) .
< فهرس الموضوعات > أنواع النذر < / فهرس الموضوعات > والنذر على وجهين ، أحدهما ( 6 ) : أن يقول الرجل : إن عوفيت من مرض ( 7 ) أو تخلصت من دين أو عدو أو كان كذا وكذا ، صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير ، فهو بالخيار ، إن شاء فعل متتابعا ، وإن شاء متفرقا ، وإن شاء لم يفعل .
فإن قال : إن كان كذا وكذا - مما قدمنا ذكره - فلله علي كذا وكذا ( 8 ) ، فهذا ( 9 )


1 - الحنث في اليمين : نقضها " النهاية : 1 / 449 " . 2 - عنه البحار : 104 / 246 ضمن ح 168 . فقه الرضا : 273 بمعناه . وانظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 27 ح 18 ، والكافي : 7 / 440 ح 7 ، والتهذيب : 8 / 311 صدر ح 31 ، والاستبصار : 4 / 46 صدر ح 1 ، عنها الوسائل : 23 / 220 - كتاب الأيمان - ب 11 ح 9 ، و ص 318 - كتاب النذر - ب 17 ح 4 . 3 - المائدة : 89 . 4 - " متواليات " البحار . 5 - عنه البحار : 104 / 246 ضمن ح 168 . نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 58 ح 114 ، وتفسير العياشي : 1 / 338 ح 178 ، والكافي : 7 / 451 ح 1 ، و ص 452 ح 3 ، والفقيه : 3 / 232 ذيل ح 26 ، والمقنع : 409 ، والتهذيب : 8 / 295 ح 83 و ح 84 ، والاستبصار : 4 / 51 ح 1 و ح 2 نحوه ، عن معظمها الوسائل : 22 / 375 - أبواب الكفارات - ضمن ب 12 . 6 - " فأحدهما " ج ، د ، البحار . 7 - " مرضي " ب ، ج ، د . وما أثبتناه من " ت " و " و " و " البحار " . 8 - ليس في " البحار " . 9 - " فهو " ب ، البحار .

281

نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست