responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 282


نذر واجب لا يسعه تركه ، وعليه الوفاء به ( 1 ) ، فإن خالف لزمته الكفارة : صيام شهرين متتابعين ( 2 ) .
وقد روي كفارة يمين ( 3 ) .
فإن نذر الرجل أن يصوم يوما أو شهرا لا بعينه ، فهو بالخيار أي يوم صام ( 4 ) وأي شهر صام ، ما لم يكن ذا ( 5 ) الحجة أو شوالا ، فإن فيهما العيدين ، ولا يجوز صومهما ( 6 ) .


1 - ليس في " ج " . 2 - عنه البحار : 104 / 246 ضمن ح 168 ، وفي المستدرك : 16 / 83 ح 10 عنه وعن المقنع : 409 مثله ، وكذا في فقه الرضا : 273 ، والفقيه : 3 / 232 ذيل ح 26 ، إلا أن فيه بدل " صيام شهرين متتابعين " وكفارة النذر كفارة اليمين . وفي الكافي : 7 / 454 ح 1 بمعنى صدره ، عنه الوسائل : 23 / 293 - أبواب النذر - ب 1 ح 1 . وانظر التهذيب : 8 / 310 ح 28 ، و ص 314 ح 42 ، والاستبصار : 4 / 54 ح 3 ، عنهما الوسائل : 22 / 392 - أبواب الكفارات - ضمن ب 23 ، وفي المختلف : 664 عن رسالة علي بن بابويه ذيله . 3 - عنه البحار : 104 / 246 ضمن ح 168 ، والمستدرك : 15 / 423 ح 3 . المقنع : 410 مثله ، عنه المختلف : 664 وعن رسالة علي بن بابويه مثله ، وكذا في فقه الرضا : 274 ، وفي الكافي : 7 / 456 ح 9 ، و ص 457 صدر ح 13 و ح 17 ، والفقيه : 3 / 230 ذيل ح 18 ، و ص 232 ذيل ح 26 ، والتهذيب : 8 / 306 ح 13 و ح 14 ، و ص 307 ح 18 ، والاستبصار : 4 / 55 ح 7 و ح 8 باختلاف في اللفظ ، وكذا في المسالك : 2 / 86 نقلا عن المصنف ، عن معظمها الوسائل : 22 / 392 - أبواب الكفارات - ضمن ب 23 . 4 - ليس في " د " 5 - " ذي " ج ، د . 6 - عنه البحار : 104 / 246 ضمن ح 168 . فقه الرضا : 274 باختلاف يسير في ألفاظه . وفي تفسير القمي : 1 / 186 ، والكافي : 4 / 85 ح 1 ، والفقيه : 2 / 47 ضمن ح 1 ، والخصال : 535 ضمن ح 2 ، والمقنع : 181 ، والمقنعة : 366 ، والتهذيب : 4 / 296 ضمن ح 1 نحو ذيله ، عن بعضها الوسائل : 10 / 513 - أبواب الصوم المحرم والمكروه - ب 1 ح 1 .

282

نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست