responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 280


وأما التي عقوبتها دخول النار : فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم ، أو على حقه ظلما ، فهذه يمين غموس ( 1 ) توجب النار ، ولا ( 2 ) كفارة عليه في الدنيا ( 3 ) .
واعلم أنه ( 4 ) لا يمين في قطيعة ( 5 ) رحم ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع مولاه ( 6 ) .
ولو أن رجلا نذر أن يشرب خمرا ، أو يفسق ، أو يقطع رحما ، أو يترك فرضا أو سنة ، لكان يجب عليه أن لا يشرب الخمر ، ولا يفسق ، ولا يترك الفرض والسنة ، ولا


1 - اليمين الغموس : التي تغمس صاحبها في الإثم ، ثم في النار ، أو التي تقتطع بها مال غيرك ، وهي الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالما بأن الأمر خلافه " القاموس المحيط : 2 / 342 " . 2 - " فهو لا " ب . 3 - عنه البحار : 104 / 245 ح 167 وصدر ح 168 ، والمستدرك : 16 / 53 ح 9 قطعة . فقه الرضا : 273 مثله ، وكذا في الفقيه : 3 / 231 ح 25 ، والمقنع : 407 ، إلا أنه ليس فيهما قول العالم ( عليه السلام ) ، وأخرجه عن الفقيه في الوسائل : 23 / 215 - كتاب الأيمان - ب 9 ح 3 ذيله ، و ص 226 ب 12 ح 9 قطعة ، و ص 242 ب 18 ح 9 قطعة ، و ص 259 ب 23 ح 5 صدره . وقد وردت قطع منه بنحوه أو بمعناه في كل من المحاسن : 119 ح 132 ، والكافي : 7 / 436 ح 8 ، و ص 438 ح 1 ، و ص 440 ح 4 ، و ص 443 ح 1 - ح 4 ، و ص 447 ح 10 ، وعقاب الأعمال : 271 ح 9 ، والتهذيب : 8 / 284 ح 35 - ح 37 ، و ص 287 ح 47 ، و ص 289 ح 57 . وما ورد في المتن عن العالم ( عليه السلام ) فهو في الكافي ، والتهذيب مسندا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . 4 - " أن " ج ، د ، البحار . 5 - " قطع " ج . 6 - عنه البحار : 104 / 245 ضمن ح 168 . فقه الرضا : 273 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 26 ذيل ح 17 ، والكافي : 7 / 440 ح 6 ، والفقيه : 3 / 227 ذيل ح 1 ، وأمالي الصدوق : 309 ذيل ح 4 ، والمقنع : 409 ، والتهذيب : 8 / 285 ح 42 ، وأمالي الطوسي : 2 / 37 في ذيل حديث مثله ، عن معظمها الوسائل : 23 / 217 - كتاب الأيمان - ب 10 ح 2 ، و ب 11 ح 1 .

280

نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست