responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 558


< فهرس الموضوعات > كراهة الصلاة في البيداء وذات الصلاصل وضجنان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استحباب الاتمام في الحرمين < / فهرس الموضوعات > ولا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة .
ومن وجد شيئا في الحرم ، فلا يجوز له أخذه . فإن أخذه ، فليعرفه سنة فإن جاء صاحبه ، وإلا تصدق به ، وكان ضامنا إذا جاء صاحبه ، ولم يرض بفعله .
وإذا وجد في غير الحرم ، فليعرفه سنة ، ثمَّ هو كسبيل ماله يعمل به ما شاء ، إلا أنه ضامن له إذا جاء صاحبه .
وتكره الصلاة في ثلاثة مواضع في طريق مكة : البيداء ، وذات الصلاصل ، وضجنان .
ويستحب الإتمام في الحرمين - مكة والمدينة - ما دام مقيما وإن لم ينو المقام عشرة أيام . فإن لم يفعل ، وقصر ، لم يكن عليه شيء .
وكذلك يستحب الإتمام في مسجد الكوفة والحائر .
وقد رويت رواية [1] في الإتمام في حرم أمير المؤمنين عليه السلام ، وحرم الحسين عليه السلام .
فعلى هذه الرواية يجوز الإتمام في نفس المشهد بالنجف وخارج الحائر [1] ، إلا أن الأحوط ما قدمناه .
ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات .
ويستحب لمن حج على طريق العراق أن يبدأ أولا بزيارة النبي عليه السلام بالمدينة [2] ، فإنه لا يأمن أن لا يتمكن من العود إليها . فإن بدأ بمكة ، فلا بد له من العود إليها للزيارة .



[1] الوسائل ، ج 5 ، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر ، ح 1 ، ص 543 .
[1] في م ، ملك : « الحير » .
[2] في م : « والمدينة » .

558

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست