responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 557


< فهرس الموضوعات > إذا مات الحاج في الطريق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من أحدث حدثا في غير الحرم < / فهرس الموضوعات > المال وإن كانت نافلة ، أخرجت من الثلث . فإن لم يبلغ الثلث ما يحج به [1] عنه من موضعه ، حج عنه من بعض الطريق . فإن لم يمكن أن يحج به أصلا ، صرف في وجوه البر .
ومن نذر أن يحج لله « تعالى » ، ثمَّ مات قبل أن يحج ، ولم يكن أيضا قد حج حجة الإسلام ، أخرجت عنه حجة الإسلام من صلب المال ، وما نذر فيه من ثلثه . فإن لم يكن المال إلا بقدر ما يحج [2] عنه حجة الإسلام ، حج به ويستحب لوليه أن يحج عنه ما نذر فيه .
ومن وجبت عليه حجة الإسلام ، فخرج لأدائها ، فمات في الطريق ، فإن كان قد دخل الحرم ، فقد أجزأ عنه وإن لم يكن قد دخل الحرم ، كان على وليه أن يقضي عنه حجة الإسلام من تركته .
ومن أوصى أن يحج عنه كل سنة من وجه بعينه ، فلم يسع ذلك المال الحج في كل سنة ، جاز أن يجعل مال سنتين لسنة واحدة .
ومن أوصى أن يحج عنه ، ولم يذكر كم مرة ولا بكم من ماله ، وجب [3] أن يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء يمكن أن يحج به .
ومن أحدث حدثا في غير الحرم ، فلجأ إلى الحرم ، فليضيق عليه في المطعم والمشرب ، حتى يخرج ، فيقام عليه الحد .
فإن أحدث في الحرم ما يجب عليه إقامة الحد ، أقيم عليه فيه .
ولا ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من دور مكة ومنازلها ، لأن الله « تعالى » قال : « سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ والْبادِ » [1] .



[1] الحج : 25 .
[1] ليس « به » في ( ص ، م ، ملك ) .
[2] في ح ، خ : « به عنه » .
[3] في غير ( م ) : « وجب عليه » .

557

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست