responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 559


< فهرس الموضوعات > أشهر الحج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيان المراد من الأيام المعلومات والمعدودات < / فهرس الموضوعات > وإذا ترك الناس الحج ، وجب على الإمام أن يجبرهم على ذلك .
وكذلك إن تركوا زيارة النبي [1] ، كان عليه إجبارهم عليها .
ولا بأس أن يستدين الرجل ما يحج به إذا كان من ورائه ما إن مات قضي عنه . فإن لم يكن له ذلك ، كره له الاستدانة للحج .
ويستحب الاجتماع يوم عرفة ، والدعاء عند مشاهد الأئمة عليهم السلام ، وليس ذلك بواجب .
ويستحب للرجل إذا انصرف من الحج أن يعزم على العود إليها ، ويسأل الله « تعالى » ذلك .
وأشهر الحج قد بينا [1] أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة .
والأيام المعلومات [2] أيام التشريق .
والأيام المعدودات هي عشر ذي الحجة .
ومن جاور بمكة ، فالطواف له أفضل من الصلاة ، ما لم يجاور [3] ثلاث سنين . فإن جاورها [4] ، أو كان من أهل مكة ، كانت الصلاة له أفضل .
ولا بأس أن يحج الإنسان عن غيره تطوعا إذا كان ميتا ، فإنه يلحقه ثواب ذلك ، إلا أن يكون مملوكا ، فإنه لا يحج عنه .
وتكره المجاورة بمكة . ويستحب للإنسان إذا فرغ من مناسكه الخروج منها .
ومن أخرج شيئا من حصى المسجد الحرام ، كان عليه رده إليه .



[1] في الباب 2 ، ص 464 .
[1] في ح : « ص » . وفي م : « عليه السلام » .
[2] في ح زيادة « هي » .
[3] في غير ح ، م : « لم يجاوز » .
[4] في غير ح ، م : « جاوزها » .

559

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست