نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 559
< فهرس الموضوعات > أشهر الحج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيان المراد من الأيام المعلومات والمعدودات < / فهرس الموضوعات > وإذا ترك الناس الحج ، وجب على الإمام أن يجبرهم على ذلك . وكذلك إن تركوا زيارة النبي [1] ، كان عليه إجبارهم عليها . ولا بأس أن يستدين الرجل ما يحج به إذا كان من ورائه ما إن مات قضي عنه . فإن لم يكن له ذلك ، كره له الاستدانة للحج . ويستحب الاجتماع يوم عرفة ، والدعاء عند مشاهد الأئمة عليهم السلام ، وليس ذلك بواجب . ويستحب للرجل إذا انصرف من الحج أن يعزم على العود إليها ، ويسأل الله « تعالى » ذلك . وأشهر الحج قد بينا [1] أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة . والأيام المعلومات [2] أيام التشريق . والأيام المعدودات هي عشر ذي الحجة . ومن جاور بمكة ، فالطواف له أفضل من الصلاة ، ما لم يجاور [3] ثلاث سنين . فإن جاورها [4] ، أو كان من أهل مكة ، كانت الصلاة له أفضل . ولا بأس أن يحج الإنسان عن غيره تطوعا إذا كان ميتا ، فإنه يلحقه ثواب ذلك ، إلا أن يكون مملوكا ، فإنه لا يحج عنه . وتكره المجاورة بمكة . ويستحب للإنسان إذا فرغ من مناسكه الخروج منها . ومن أخرج شيئا من حصى المسجد الحرام ، كان عليه رده إليه .
[1] في الباب 2 ، ص 464 . [1] في ح : « ص » . وفي م : « عليه السلام » . [2] في ح زيادة « هي » . [3] في غير ح ، م : « لم يجاوز » . [4] في غير ح ، م : « جاوزها » .
559
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 559