responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 556


< فهرس الموضوعات > تعريف المصدود وأحكامه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > باب آخر من فقه الحج < / فهرس الموضوعات > فرضا في الشهر الداخل إذا كانت واجبة ، وإن كانت نفلا ، كان عليه العمرة في الشهر الداخل تطوعا .
وأما المصدود ، فهو الذي يصده العدو عن الدخول إلى مكة ، كما صدوا رسول الله [1] صلى الله عليه وآله .
فإذا كان ذلك ، ذبح هديه في المكان الذي صد فيه ، ويحل من كل شيء أحرم منه من النساء وغيره [1] .
والمحصور إن كان قد أحصر ، وقد أحرم بالحج قارنا ، فليس له أن يحج في المستقبل متمتعا ، بل يدخل بمثل ما خرج منه .
ومن أراد أن يبعث بهدي تطوعا ، فليبعثه ، ويواعد أصحابه يوما بعينه ، ثمَّ ليجتنب جميع ما يجتنبه المحرم من الثياب والنساء والطيب وغيره ، إلا أنه لا يلبي . فإن فعل شيئا مما يحرم عليه ، كانت عليه الكفارة ، كما يجب على المحرم سواء . فإذا كان اليوم الذي واعدهم ، أحل .
وإن بعث بالهدي من أفق من الآفاق ، يواعدهم يوما بعينه بإشعاره وتقليده . فإذا كان ذلك اليوم ، اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله ، ثمَّ إنه قد أحل من كل شيء أحرم منه .
[ 22 ] باب آخر من فقه الحج إذا وصى الرجل بحجة ، وكانت حجة السلام ، أخرجت من أصل



[1] الوسائل ، ج 9 ، الباب 1 من أبواب الإحصار والصد ، ح 1 و 2 و 3 ص 303 والباب 6 منها ، ح 1 ، ص 309 والباب 9 منها ، ح 5 ص 313 .
[1] في ح : « وغيرها » . وفي خ : « وغيرهن » .

556

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست