responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 555


فإذا كان كذلك ، فإن كان قد ساق هديا ، فليبعث به إلى مكة ، ويجتنب هو جميع ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله - ومحله منى يوم النحر ، إن كان حاجا . وإن كان معتمرا ، فمحله مكة بفناء الكعبة - فإذا بلغ الهدي محله ، قصر من شعر رأسه ، وحل له كل شيء إلا النساء ، ويجب عليه الحج من قابل إذا كان صرورة . وإن لم يكن صرورة ، كان عليه الحج من قابل استحبابا ، ولم تحل له النساء إلى أن يحج في القابل إن كان ممن يجب عليه ذلك ، أو يأمر من يطوف عنه طواف النساء إن كان متطوعا .
فإن وجد من نفسه خفة بعد أن بعث هديه ، فليلحق بأصحابه : فإن أدرك مكة قبل أن ينحر هديه ، قضى مناسكه كلها ، وقد أجزأه ، وليس عليه الحج من قابل . وإن وجدهم قد ذبحوا الهدي ، فقد فاته الحج ، وكان عليه الحج من قابل . وإنما كان الأمر على ذلك ، لأن الذبح إنما يكون يوم النحر . فإذا وجدهم قد ذبحوا الهدي ، فقد فاته الموقفان ، وإن لحقهم قبل الذبح ، يجوز أن يلحق أحد الموقفين ، فمتى لم يلحق واحدا منهما ، فقد فاته أيضا الحج .
ومن لم يكن قد ساق الهدي فليبعث بثمنه مع أصحابه ، ويواعدهم وقتا بعينه بأن يشتروه ويذبحوا عنه ، ثمَّ يحل بعد ذلك . فإن ردوا عليه الدراهم ، ولم يكونوا وجدوا الهدي ، وكان قد أحل ، لم يكن عليه شيء ، ويجب عليه أن يبعث به في العام القابل ، ويمسك مما يمسك عنه المحرم إلى أن يذبح عنه .
وإن كان المحصور معتمرا ، فعل ما ذكرناه ، وكانت عليه العمرة

555

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست