نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 477
الطيب والرياحين ، فمكروه ، يستحب اجتنابه وإن لم يلحق في الحظر بالأول . فإن اضطر إلى أكل طعام يكون فيه طيب ، أكله ، غير أنه يقبض على أنفه . ولا بأس بالسعوط وإن كان فيه طيب عند الحاجة إليه . ومتى أصاب ثوب الإنسان شيء من الطيب ، كان عليه إزالته . ومتى اجتاز المحرم في موضع يباع فيه الطيب ، لم يكن عليه فيه شيء . فإن باشره بنفسه ، أمسك على أنفه منه . ولا يمسك على أنفه من الروائح الكريهة . ولا بأس للمحرم باستعمال الحناء للتداوي به . ويكره ذلك للزينة . ويكره للمرأة الخضاب إذا قاربت حال الإحرام . ولا يجوز للإنسان الصيد ، ولا الإشارة إليه ، ولا أكل ما صاده غيره . ولا يجوز له أن يذبح شيئا من الصيد . فإن ذبحه ، كان ميتا ، ولم يجز لأحد أكله . ولا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يكتحلا بالسواد ، إلا عند الحاجة الداعية إلى ذلك . ولا بأس بأن [1] يكتحلا بكحل ليس بأسود ، إلا إذا كان فيه طيب ، فإنه لا يجوز له ذلك على حال . ولا يجوز للمحرم النظر في المرآة ولا استعمال الأدهان التي فيها طيب قبل أن يحرم إذا كان مما تبقى رائحته إلى بعد الإحرام . ولا بأس باستعمال سائر الأدهان التي ليست طيبة في تلك الحال وبعد الإحرام ،
[1] في هامش م : « خ ، س - أن - صح » . وفي ح : « أن » .
477
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 477