responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 477


الطيب والرياحين ، فمكروه ، يستحب اجتنابه وإن لم يلحق في الحظر بالأول .
فإن اضطر إلى أكل طعام يكون فيه طيب ، أكله ، غير أنه يقبض على أنفه .
ولا بأس بالسعوط وإن كان فيه طيب عند الحاجة إليه .
ومتى أصاب ثوب الإنسان شيء من الطيب ، كان عليه إزالته .
ومتى اجتاز المحرم في موضع يباع فيه الطيب ، لم يكن عليه فيه شيء . فإن باشره بنفسه ، أمسك على أنفه منه .
ولا يمسك على أنفه من الروائح الكريهة .
ولا بأس للمحرم باستعمال الحناء للتداوي به . ويكره ذلك للزينة .
ويكره للمرأة الخضاب إذا قاربت حال الإحرام .
ولا يجوز للإنسان الصيد ، ولا الإشارة إليه ، ولا أكل ما صاده غيره .
ولا يجوز له أن يذبح شيئا من الصيد . فإن ذبحه ، كان ميتا ، ولم يجز لأحد أكله .
ولا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يكتحلا بالسواد ، إلا عند الحاجة الداعية إلى ذلك . ولا بأس بأن [1] يكتحلا بكحل ليس بأسود ، إلا إذا كان فيه طيب ، فإنه لا يجوز له ذلك على حال .
ولا يجوز للمحرم النظر في المرآة ولا استعمال الأدهان التي فيها طيب قبل أن يحرم إذا كان مما تبقى رائحته إلى بعد الإحرام . ولا بأس باستعمال سائر الأدهان التي ليست طيبة في تلك الحال وبعد الإحرام ،



[1] في هامش م : « خ ، س - أن - صح » . وفي ح : « أن » .

477

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست