responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 478


ما لم يلب . فإذا لبى ، حرم عليه استعمال الأدهان كلها ، إلا عند الضرورة ، فإنه لا بأس باستعمال ما ليس بطيب منها مثل الشيرج والسمن . فأما أكلها ، فلا بأس به على جميع الأحوال . والأدهان الطيبة إذا زالت عنها الرائحة ، جاز استعمالها .
ولا يجوز للمحرم أن يحتجم إلا إذا خاف ضررا على نفسه .
ولا يجوز له إزالة شيء من الشعر في حال الإحرام . فإن اضطر إلى ذلك بأن يريد مثلا أن يحتجم ولا يتأتى له ذلك ، إلا بعد إزالة شيء من الشعر ، فليزله ، وليس عليه شيء .
ولا يجوز للمحرم أن يرتمس في الماء .
ولا يجوز له أن يغطي رأسه . فأما المرأة ، فلا بأس بها أن تغطي رأسها غير أنها تسفر عن وجهها ، وتطرح ثوبا على رأسها ، وتسدله إلى أطراف أنفها ، ولا تتنقب على حال .
فإن غطى الرجل رأسه ناسيا ، ألقى القناع عن رأسه ، وجدد التلبية ، وليس عليه شيء .
ولا بأس أن يغطي وجهه ويعصب رأسه عند حاجته إليه .
ولا يجوز للمحرم أن يظلل على نفسه إلا إذا خاف الضرر العظيم .
ويجوز له أن يمشي تحت الظلال .
والمحرم إذا كان مزاملا لعليل ، جاز له أن يظلل على العليل ، ولا يظلل على نفسه .
وقد رخص [1] في الظلال للنساء على كل حال . واجتنابه أفضل .



[1] الوسائل ، ج 9 ، الباب 65 من أبواب تروك الإحرام ، ص 149 .

478

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست