نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 478
ما لم يلب . فإذا لبى ، حرم عليه استعمال الأدهان كلها ، إلا عند الضرورة ، فإنه لا بأس باستعمال ما ليس بطيب منها مثل الشيرج والسمن . فأما أكلها ، فلا بأس به على جميع الأحوال . والأدهان الطيبة إذا زالت عنها الرائحة ، جاز استعمالها . ولا يجوز للمحرم أن يحتجم إلا إذا خاف ضررا على نفسه . ولا يجوز له إزالة شيء من الشعر في حال الإحرام . فإن اضطر إلى ذلك بأن يريد مثلا أن يحتجم ولا يتأتى له ذلك ، إلا بعد إزالة شيء من الشعر ، فليزله ، وليس عليه شيء . ولا يجوز للمحرم أن يرتمس في الماء . ولا يجوز له أن يغطي رأسه . فأما المرأة ، فلا بأس بها أن تغطي رأسها غير أنها تسفر عن وجهها ، وتطرح ثوبا على رأسها ، وتسدله إلى أطراف أنفها ، ولا تتنقب على حال . فإن غطى الرجل رأسه ناسيا ، ألقى القناع عن رأسه ، وجدد التلبية ، وليس عليه شيء . ولا بأس أن يغطي وجهه ويعصب رأسه عند حاجته إليه . ولا يجوز للمحرم أن يظلل على نفسه إلا إذا خاف الضرر العظيم . ويجوز له أن يمشي تحت الظلال . والمحرم إذا كان مزاملا لعليل ، جاز له أن يظلل على العليل ، ولا يظلل على نفسه . وقد رخص [1] في الظلال للنساء على كل حال . واجتنابه أفضل .
[1] الوسائل ، ج 9 ، الباب 65 من أبواب تروك الإحرام ، ص 149 .
478
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 478